×
محافظة المدينة المنورة

أخدود «الراكدة» يحبس أنفاس العزيزية

صورة الخبر

عبر مستشار قانوني عن أمله في سرعة صدور نظام الشركات الجديد، وأن يكون ملبياً لكل متطلبات النهوض بواقع السوق التجارية والاستثمارية، ومتضمناً كافة النصوص والبنود التي تضمن التوازن بين حقوق المساهمين ومجالس الإدارات، وتكريس وسائل وآليات الإفصاح والشفافية وتضييق مساحات الالتفاف أو الغموض الذي يفتح الباب للتلاعب وضياع الحقوق. وقال المحامي إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية وعضو لجنة المحامين بغرفة الرياض خلال محاضرته التي ألقاها بالغرفة بعنوان "حقوق المساهمين في الشركات المُساهمة" مساء أمس الأول، أن النسخة الأولى من نظام الشركات الحالي التي سبق إعدادها كانت صياغتها متطورة رغم أنها أعدت قبل بضعة عقود، وأنه بعد رفع المشروع الجديد من قبل وزارة التجارة والصناعة دُرس بعناية كبيرة في هيئة الخبراء في عام 1427ه بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى نسخة متطورة جداً وحديثة وتتلافى ثغرات النظام الحالي. وتابع أن مشروع النظام تعرض بعد ذلك لمراجعات عدة من قبل وزارة التجارة ومجلس الشورى، لكنه يرى أن بعض التعديلات الحديثة التي أُدخلت على المشروع لم تكن ملائمة، معرباً عن تمنيه في أن يرى النظام الجديد النور في القريب العاجل. وأوضح الناصري في محاضرته التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض، وأدارها المحامي خليل بن جابر الجهني عضو لجنة المحامين، أن النظام المعمول به حالياً يعطي الحق لوزير التجارة والصناعة بإلزام مجالس إدارات الشركات المُساهمة بعقد الجمعية العمومية العادية، كما يحق لعدد يمثل 2% من إجمالي المساهمين بالطلب من وزارة التجارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة القضايا التي تهم الشركة ومصالح المساهمين. وتناول المحاضر شرح حقوق وواجبات المساهمين في الشركات المساهمة، وآليات ممارسة هذه الحقوق، سواء عبر الطرق الإدارية أو من خلال جمعيات المساهمين، أو عبر دعاوى المسؤولية وفقاً لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، ومشيراً إلى المعوقات التي قد تعترضها، وذكر أنها تتضمن 10 حقوق وواجبا واحدا. ولفت إلى أن الحقوق الأربعة الأولى التي ينص عليها النظام القائم حالياً لا يواجهها معوقات وهي حصول المساهم على حقه في الأرباح، والحصول على نصيبه في موجودات الشركة حال تصفيتها، وحقه في التصرف بالبيع فيما يمتلك من أسهم، وحقه في مراقبة أعمال مجلس الإدارة، لكنه أشار إلى أن ممارسة باقي الحقوق قد تواجه بعض المعوقات. وقال إن من أبرز هذه الحقوق حق المساهمين في رفع دعاوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وحق حضور الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في المداولات والتصويت، وحق الطعن بالبطلان في قرارات الجمعية العمومية، وحق طلب التفتيش على إدارة الشركة، وحق طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وأخيراً حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع نظام السوق المالية. وأوضح الناصري أن النظام يعطي لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية والاشتراك في المداولات، وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وينبغي الرد على هذه التساؤلات بما لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وقال إن أي نص في نظام الشركة يخالف ذلك يكون باطلاً. ورأى المحاضر أنه يصعب من الناحية الواقعية استصدار حكم يدين مجلس الإدارة باعتبار المجلس وكيلاً عن المساهمين، وحيث يصعب إثبات أن المجلس أخفق في حمل المسؤولية، لكنه أوضح أن للمساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية إذا ثبت أن من شأن خطأ مجلس الإدارة إلحاق ضرر خاص بالمساهم، مشيرا إلى أن من حق المساهم الطعن ببطلان قرار الجمعية العمومية، ضارباً المثال على ذلك برفض المساهم لقرار الجمعية بالاندماج مع شركة أخرى، لكنه قال إن هذا الحق معلق على شرط حضوره الجمعية واعتراضه على القرار في محضر الجمعية، ما لم يقدم عذراً شرعياً منعه من الحضور، أما بالنسبة لواجبات المساهم فتتمثل فقط في التزامه بسداد قيم الأسهم المؤجلة في المواعيد المقررة أو عند طلبها من قبل مجلس الإدارة.