نص نظام الغش التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مُخالفّةً لأحكام نظام الغش التجاري إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكمُ بالإدانة تقضي الجهة المُختصّة بإبعاد الأجنبّي عن المملكّة بعد تنفيذ الحكم، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك. كما جاء في النظام على أنه في حال ثبت غش المُنتَج فيتم إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع. وتبيّن اللائحة كيفيّة التصرّف فيها، إضافة إلى: «ومع عدم الإخلال بحقّ من أصابه ضرّر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المُخالفّات المنصّوص عليها في هذا النظام، يلتزم المُخالفّ بسحب المُنتَج المغشوش وإعادة قيمته إلى المُشتري، وذلك وفق الشُروط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة». وأوضحت اللائحة أنه في حال عاد المُخالفّ إلى ارتكاب أي من المُخالفّات المنصّوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنّوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا يُعاقب بعُقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأعلى للعُقوبة المُقرّرة للمُخالفّة، فإن عاد مرة أخرى -فبالإضافة إلى العُقوبات المُقرّرة- يُحرم من مُزاولّة النشاط التجاري مُدّة لا تزيد عن (خمس سنوات). وأوجب النظام على النشر على نفقة المحكوم عليه مُلخّص النهائي بالإدانة في إحدى المُخالفّات المنصّوص عليها في الموّاد السابقّة في جريدتين يوميّتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المُخالفّة أو أقرب منطقة لها، وتسري العُقوبات المنصّوص عليها في هذا النظام على كُل من شاركّ في ارتكاب المُخالفّة، أو حرّض على ارتكابها. وأجاز النظام للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمرٍ بالحجز التحفّظي على مُنتَج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يُعرض أمر الحجز خلال مُدّةٌ لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعةً على ديوان المظالم على النحو المُبيّن في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.