عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: اعترض الدكتور سعيد بن زعير على حكم المحكمة الجزائية المتخصصة الذي صدر اليوم، كما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة ابن زعير بتهم عدة، منها حيازته الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتباً ممنوعة تحوي مثل ذلك، مع تغييره عناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضائياً في إحدى الصحف، مخالفاً بذلك الإفهام المبلغ به. وأشار الحكم إلى تضافر القرائن على المدَّعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية، وتستره على ذلك، بل أبدى تأييده، وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله، وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه. وافتُتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويه، وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في عام 1428هـ، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية، ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض، وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم؛ وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها يتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.