أكدت وزارة العمل منع السجل التجاري لنشاط المقاولات بالنسبة للمرأة والطلاب، مؤكدة أن التأييدات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن التأشيرات ليست ملزمة لمكاتب العمل، وإنما هي للاسترشاد بها، ويتطلب الأمر التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة. وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن الوزارة تصدر تأشيرات تأسيس لأنشطة المقاولات بحد أدنى 3 تأشيرات، وبالنسبة للمطاعم والورش تأشيرتان فقط، وفقًا لـ”عكاظ”. وأشار المصدر إلى أن التعويض عن العمالة الهاربة لا يتم إلا بعد قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة إلى ذلك، مشيراً إلى أن رخصة البناء تعد مبررًا للاستقدام ولكن إذا مر عام يجب التأكد من البلدية بهدف التعرف على المنشأة المقامة. واستبعد المصدر إمكانية قيام مكتب العمل بإلغاء التأشيرات بعد صدورها، إذا تبين لمفتشيه على سبيل المثال عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة أن يتم الإلغاء عن طريق صاحب التأشيرة نفسه بعد طلبه للجهات المعنية؛ وذلك لأن الإلغاء يترتب عليه دفع رسوم جديدة. وكانت التأمينات الاجتماعية كشفت عن نسبة تلاعب مرتفعة في التوطين في قطاع المقاولات؛ وذلك بعد اكتشافها تسجيل أكثر من 100 ألف امرأة تعمل في القطاع على غير الواقع، وتدعي شركات المقاولات عدم توفر عمالة وطنية في المهن المختلفة على الرغم من إنفاق الدولة المليارات سنويًا على المعاهد والكليات الفنية.