أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن السماح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين مرهون بتوفر عدة شروط منها توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة بالإضافة إلى أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل وأن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة وأن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية. وأكدت الوزارة أنه لا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها ، مشيرة إلى أنه لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين , الأولى إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه بدرجة غير مرضي , والحالة الثانية إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر. وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة أو الابتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة أشهر أو الإجازة الاستثنائية أو الإجازة الدراسية.