صراحة متابعات : فصلت الدائرة الإدارية في ديوان المظالم بجدة الحكم القضائي في الدعوى المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية بجدة، والتي أقامها ضد وزارة التربية والتعليم، وتضمن الحكم إبطال غرامة أوقعتها إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة على المدرسة، والبالغة (85000 ريال).أبطلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة القرار الذي اتخذته إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة بتغريم مدرسة أهلية 85 ألف ريال، بحجة عدم تسجيل معلماتها في صندوق تنمية الموارد البشرية.وجاء في أسباب الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة وتابعته المصادر: «أن قرار مدير التعليم تناول مخالفات لم تكن منصوص عليها نظاما في ما يتعلق بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة مما يجعله منتهكا لقواعد الاختصاص، ومن ثم يعد تعديا على صاحب الاختصاص ويجعله معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، مما يجعله قرارا معدوما».وأوضح الدكتور خالد الدعيلج الشمري عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية بأن الفقرة الأولى من القرار تنص على معاقبة المدارس الأهلية بإيقاف التسجيل فيها، بينما تنص الفقرة الثالثة بمعاقبتها بإيقاف سجلها لدى وزارة العمل، وتنص الفقرة الرابعة على عقوبة إيقاف نشاط المدرسة.كما ورد في أسباب الحكم: «ولما كان من الثابت أن قرار مدير التربية والتعليم بمحافظة جدة قد سن عقوبات وجزاءات إضافية لم تكن منصوص عليها وهي عقوبة إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف سجلها لدى وزارة العمل وعقوبة إيقاف نشاط المدرسة، حيث إن هذه العقوبات لم تكن منصوص عليها في اللائحة محل التطبيق، ما يعني أن المدعى عليها قد تدخلت في اختصاص السلطة التنظيمية وسنت عقوبات إضافية لم يقررها النظام وشرعت في تطبيقها كما هو وارد في محل الدعوى ما يعني أن قرار المدعى عليها معيب بعيب جسيم فيما تضمنته الفقرات الأولى والثالثة والرابعة، ومن ثم وبناء على ما سبق تنتهي الدائرة إلى أن القرار قد صدر معيبا ومن ثم تنتهي إلى إلغائه».وقال د. خالد الدعيلج الشمري بأن هذا الحكم ينسجم تماما مع القرار العاجل الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية التي قررت وقف العمل بجميع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من قرار مدير عام التربية والتعليم بشأن الإجراءات المحاسبية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي. ( عكاظ )