تبدأ اليوم البنوك تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي باحتساب الفائدة على الرصيد المتناقص لفوائد القرض وعدم احتساب الفائدة على كامل مبلغ التمويل. حيث تبدأ المصارف التجارية العاملة في السعودية تقديم قروض وفقا لطريقة الاحتساب على الرصيد المتناقص للقرض، تنفيذًا لما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في وقت سابق من العام الحالي ،وتطبيقًا لضوابط التمويل الاستهلاكي المحدّثة. وأبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد بتنفيذ قرارها، القاضي بإلغاء العمل على احتساب الفائدة على كامل مبلغ التمويل. وأكدت «ساما» أن من شأن تنفيذ القرار الجديد تحقيق العدالة للعملاء والمصارف على حد سواء، وذلك بناء على تطبيق الضوابط والمعايير المحدثة التي تتضمن عدم فرض فوائد على كامل مبلغ التمويل، بصرف النظر عما جرى سداده من مبلغ القرض، وأنه يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق. وكانت المؤسسة قد منحت مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435هـ الموافق 16/9/2014م. ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي: الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريـال، أيهما أقل. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. و أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف. وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها. أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م). رابط الخبر بصحيفة الوئام: اليوم ..بدء تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي للمواطنين بفائدة متناقصة