أوضحت وزارة الخدمة بأنه يجوز تدريب الموظف في مجالات مختلفة ، قد يكون بعضها غير مندرج في عمل الوظيفة المثبت عليها ، حيث أن ذلك أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد ممنوعاً خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات ، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين المعاملة المالية للمتدرب ، فإذا رشحت الجهة الإدارية موظفها لابتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب ، أما من ناحية الاستفادة من التدريب من الناحية الوظيفية (مسابقة أو مفاضلة) ففي هذه الحالة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة ، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يستفاد من التدريب . وفي شأن ذو صله أشارت وزارة الخدمة المدنية أن الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي التحق بدوره تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح ، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب ، فإنه ليس هناك مانعاً من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم اجتياز برنامج الدورة بنجاح. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الخدمة المدنية : جواز تدريب الموظف في مجالات خارج نطاق وظيفته