أصدر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوع الماضي قرارًا يوجب على قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والقضاة العاملين في دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة تضمين الحكم بصك الحضانة عددًا من الصلاحيات للمرأة المطلقة. يأتي ذلك لتمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها علي رأسها استخراج الأوراق الرسمية مثل بطاقة العائلة والجواز والتسجيل في المؤسسات الحكومية مثل المدارس والضمان الاجتماعي إضافة إلي استكمال الإجراءات القانوية بينما يرتبط بالجوانب الصحية من التوقيع على إجراءات العمليات وغيرها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بتشكيل لجنة عليا من الأعضاء المتفرغين بالمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلي الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة وسعادة الدكتور ناصر العود مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية والتي رفعت تقريرها لرئيس المجلس بعد استكمال الدراسه والانتهاء للتوصيات. ويأتي هذا القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الازواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة علي الحضانة من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم. ياتي هذا القرار اهتمامًا من وزير العدل بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في إجراءات وخدمات مرفق القضاء ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وامتداد لقرارات وإجراءات تنظيمية عديدة تبنتها وزارة العدل أخيرًا بعد التوجه للقضاء المتخصص وافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة والتوسع في دوائر الأحوال الشخصية. ومنها التوجيه لاستكمال القضايا الأسرية في جلسة واحدة وكذلك النظر في قضايا الأحوال الشخصية وتضمين الحكم بالطلاق والحضانة والزيارة والنفقة في صك واحد. إضافة إلي تبني عدد من البرامج الاجتماعية ومنها صندوق النفقة ومكانب الخدمة الاجتماعية النسوية بالتعاون مع الجمعيات النسوية المتخصصة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: القضاء الأعلى: إعطاء المطلقة الحاضنة صلاحيات للاستكمال أوراق أبنائها