×
محافظة المنطقة الشرقية

نجم الجزائر بلحسن في طريقه للامارات

صورة الخبر

وافق عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء على تعديل لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة ومنها تعديل المواد (19-1، 21، 22) من لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضـرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمـة. وفق تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه. وجاءت صيغة التعديل لتعطي المحافظ صلاحية تكوين لجنة أو أكثر لنظر الشكاوى والمخالفات على أن تضم كل لجنة على الأقل ثلاثة أعضاء من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وأن يكون من بينهم مستشار قانوني ومستشار فني، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. ويحق للمحافظ إصدار قرار بتعيين أو تكليف أمين سر للجـــنة نظــر الشكـاوى والمخالفات، ويحدد القرار مهامه، ويتولى أمين السر ضبط وقائع جلسات اللجنة بمحاضر خاصة بذلك على أن تصرف لرئيس لجنة نظر الشكاوى والمخالفات وأعضائها من غير منسوبي الهيئة مكافأة مالية تحدد بقرار من المحافظ. جانب من حركة العمران في حي الشرائع بمكة المكرمة. ( الاقتصادية ) من جهة ثانية قرر عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء نزع ملكية 56 قطعة أرض في مخطط (4) بشرائع مكة المكرمة وذلك لصالح محطة شمال شرق مكة المركزية جهد 380 ك.ف، حيث صدر القرار بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/ 03/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، حيث تم إقرار نزع ملكية عدد (56) قطعة أرض بأرقام من (1617) إلى (1672) والشوارع الداخلية بين تلك القطع الواقعة على شارع القادسية بمخطط الشرائع رقم (4) المعتمد برقم (1/20/27) في مكة المكرمة وبمساحة إجمالية (28265.03) م2, حسب القرار المساحي لإنشاء محطة شمال شرق مكة المركزية جهد (380) ك.ف, لصالح الشركة السعودية للكهرباء. موجهاً الشركة السعودية للكهرباء بإبلاغ القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من صدور هذا القرار, وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها، وإبلاغ أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين16 و17 من النظام المذكور. وقيام الشركة السعودية للكهرباء بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة. وبين القرار أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.