أقرت وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني والتي شملت 53 مادة بعد طرحها كمسودة في شهر مارس من العام الحالي، لأخذ آراء المواطنين والمختصين بهذا الشأن . وأبانت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني على الكثير من النقاط من أبرزها الطرق التي يسمح فيها لأي فرد من أفراد الأسرة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة، والنقاط التي تمنح حسب عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، وعمر المتقدم بطلب الدعم. واستبعدت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني الأسر التي يمتلك أفرادها مجتمعين أصولاً تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال سعودي أو أكثر من اللائحة . وتشمل تلك المواد، المصطلحات «تنظيم» والألفاظ كالبوابة الإلكترونية، والحساب الإلكتروني، واللجنة، والنقاط، وقوائم الأولوية، والمشروع السكني، والدخل الشهري، ويجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني، كما يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه: الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط، الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما، الزوجة: إذا كانت الزوجة هي العائل لأولادها، الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده، الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها، الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها وكان الأب متوفى، الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة الذين توفي عنهم والداهم، الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى، الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنة (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى، و الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة)وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى. كما لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة، فيما يجب على المتقدم أن يدرج في طلبه جميع أفراد أسرته. ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني، وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وإذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، ويجب ألا يقل سنه عن (25) سنة وقت تقديم الطلب، كما يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة تسعين يوماً، خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق وقت التقييم. ويستثنى من ذلك الأيام التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية: العمل لصالح جهة حكومية سعودية، الدراسة أو التدريب، العلاج، وغيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة. كما يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها. ويُعتبر المسكن مناسباً بالمواصفات التالية: ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن مائة وأربعين متراً مربعاً، أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً، و أن تكون صالحة للسكن. ويجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني قُدم له من خلال الدولة أو الجمعيات الخيرية المرخصة أو جهة العمل سواءٌ كانت حكومية أو خاصة . ويُعد الشخص مدرجاً في برنامج دعم سكني في أي من الأحوال الآتية: إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد، إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ ، وإذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه. ويجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصول تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال سعودي أو أكثر. ولأغراض هذه المادة، تشمل الأصول: النقد، والأوراق المالية، وحقوق الملكية في أي نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة التجارية، والحقوق الفكرية، والعقارات بأنواعها، والسيارات، والمعدات والمحركات وما في حكمها. ويكون تقديم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية، ويلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية. ولا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب، ويجب على المتقدم تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وللوزارة أن تطلب من المتقدم في أي وقت تقديم مستندات أو معلومات أو إقرارات تثبت أو تؤيد أياً من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته، كما يجب على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة وتقديم أي معلومات تطلبها الوزارة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها. وللوزارة إشعار المتقدم وطلباتها بطلب الدعم السكني عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الإلكتروني، ولا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعاره بها من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. وإذا توفي المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلمن تتوافر فيه الشروط من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، وإذا كان لدى المتقدم أو أي من أفراد أسرته طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلمَّ عنه رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وجب التنازل عن هذه الطلبات كافة خلال ثلاثين يوماً. يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة التي يرغب الإقامة فيها، فيما عدا المدن المشمولة في القسم الأول من البند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ . وتُستَبعد اختيارات المتقدم التي تشتمل على وحدةٍ سكنية أو أرضٍ سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلاً للحصول عليها، ولا يكون اختيار المتقدم ملزماً للوزارة حتى وإن كان مؤهلاً للحصول عليه. وتحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة بحسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. ودون الإخلال بشروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في التنظيم وهذه اللائحة، يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على دعم سكني إذا توافرت فيه الشروط الآتية من تاريخ التقديم وإلى حين تخصيصه: ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكاً لقطعة أرض سكنية، ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق أن خصصت له أرض كمنحة من جهة حكومية. ويحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، على ألا يتجاوز خمسمائة ألف ريال سعودي. وتنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني، حيث يُدرج المتقدم –الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرون) و(الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من هذه اللائحة، مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم وفق الآلية الموضحة في هذا الفصل. وللوزارة تعديل آلية توزيع النقاط المبينة في هذا الفصل من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقراره على جميع المتقدمين المدرجين في قوائم الأولوية . ويُعدل مجموع النقاط التي تُمنح للمتقدم بناءً على الجدول الوارد في هذه المادة وفقاً للآتي: إذا كان لدى الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال، إذا كان لدى الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال. ويُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على سنه، وإذا كان الطلب مقدماً من الإخوة مجتمعين، فيعتد بسن أكبرهم، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمس عشرة نقطة. ويُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على أسبقية تقديمه لطلب الدعم السكني، ويكون الحد الأقصى للنقاط عشر نقاط، مع مراعاة أن يكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه إلى المتقدم إشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه، استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخضع لأحكام التنظيم . وإذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يسبق وأن خُصص له أرضٌ كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز هذا المعيار عشر نقاط. ويُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية وفق خمس نقاط عن كل فرد من الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة شديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة متوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة خفيفة، وإذا كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى. وإذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين توفي عنهم والداهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، وإذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يُمنح للمتقدم عشر نقاط. أما إذا كانت أسرة المتقدم تشتمل على ابنة (أو أكثر) غير متزوجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يُمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان الطلب مقدما من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها أربعين سنة بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاث نقاط إذا تجاوز سنها الأربعين سنة. ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تتقرر له بناءً على المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة. وعند إدراج المتقدم في قوائم الأولوية، يُعدَّل إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم وفقاً للمواد (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذه اللائحة وفقاً للآتي: يُخصم نقطتان عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثاني (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني، تُخصم خمس نقاط من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثالث أوالرابع (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني. وإذا تساوى متقدمان أو أكثر في عدد النقاط، يُقدَّم من كانت أسرته أكثر عدداً، ثم معيار الدخل الشهري ثم معيار السن ثم مدة طلب الدعم ثم تستخدم القرعة أكثر إذا كان هناك تساو في كل تلك المعايير، ولغرض تحديد عدد أفراد الأسرة، يتم احتساب أفراد الأسرة بما لا يتجاوز ستة أفراد فقط، لغرض تحديد سن المتقدم، يعتد بسن الأخ أو الأخت الأكبر إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الإخوة مجتمعين. ويُخصص الدعم السكني للمتقدمين المُدرجين في قوائم الأولوية وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، ويجوز - بناءً على طلب المتقدم- أن يكون تخصيص الدعم السكني للمتقدم وغيره من أفراد أسرته المدرجين في الطلب إذا كانوا سيساهمون في سداد القسط المالي. ويُخصص الدعم السكني بموجب قرار يصدر عن الوزير، ويتم التخصيص بتوقيع المتقدم لعقد الدعم السكني - وفق النموذج الذي تعده الوزارة- واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة، وإذا كان المتقدم مدرجاً في أكثر من قائمة أولوية وصدر له قرار التخصيص المشار إليه في المادة (الخامسة والثلاثون) من هذه اللائحة فيما يتعلق بأحد أنواع الدعم السكني، وجب استبعاد المتقدم من قوائم الأولوية الأخرى المدرج فيها . ويُخصص الدعم السكني للمتقدم إذا كان قرضاً سكنياً بناءً على ترتيبه في قائمة الأولوية وبحسب توافر المبالغ المرصودة لتمويل القروض المخصصة للمنطقة التي يقيم فيها. ويجب على المتقدم استخدام القرض السكني الذي خُصص له لبناء أو شراء مسكن في المنطقة التي يقيم فيها. ب. يكون تخصيص القرض السكني من خلال :حصول المستفيد على كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الآلية التي تحددها الوزارة بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرامج التي تُتيحها الوزارة، حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعات لبناء مسكن، وتحدد الوزارة المتطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على القرض السكني من خلال أي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقرة. ويُخصص الدعم السكني عند توافره في أي مشروع سكني. ويقتصر التخصيص على المتقدمين المدرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني. ويجب على المستفيد التزام، إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية أو أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، وجب عليه البدء في بناء مسكن على الأرض في مدة لا تتجاوز سنة من التخصيص، وإكمال البناء في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من التخصيص، إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من التخصيص. يُحدد إجمالي الأقساط المالية ما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، ويكون سداد الأقساط المالية شهرياً ما لم ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك، مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ في شأن الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية. ويكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية: استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة، إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي في الحساب البنكي، وكذلك أي آلية أخرى تحددها الوزارة. ويبدأ استحقاق الأقساط المالية إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي سنة من تسلم الوحدة السكنية، وإذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي سنة من تسلم القرض السكني، إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنة من تاريخ تسلم المستفيد آخر دفعة من القرض السكني أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد أول دفعة من القرض السكني، أيهما أقل، وإذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي سنة من تاريخ إتمام البناء، أيهما أقل. ويحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافياً لسداد كامل الأقساط المالية خلال عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقها، إذا كان سداد الأقساط المالية يقتصر على استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وكان مبلغ القسط الشهري المحدد وفق الفقرة (أ) من هذه المادة يتجاوز (25%) من الدخل الشهري للمستفيد، فإن القسط الشهري يكون في هذه الحال (25%) من الدخل الشهري للمستفيد، ويجوز أن يكون مبلغ القسط الشهري متغيراً بتغير الدخل الشهري للمستفيد. وتشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي (قانوني) للنظر في التظلمات، ويجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التظلم، ويُقدم التظلم عن طريق تعبئة نموذج التظلم وإرساله وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة، ويجب البت في التظلم المقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها، يجوز للمستفيد تأجير المسكن بعد موافقة الوزارة وللحصول على موافقة الوزارة، يجب توافر الشروط الآتية: أن يكون قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه، أن يكون المستفيد منتظماً في سداد الأقساط المالية، أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغير مكان عمله أو دراسته أو ظروف تقدرها الوزارة، أن يكون المستأجر سعودي الجنسية، وألا تتجاوز مدة الإيجار سنتين. إذا استُرد الدعم السكني وفقا لهذه اللائحة، فإن المستفيد يلتزم بسداد الأقساط المالية عن الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص الدعم السكني إلى تاريخ الاسترداد، وللوزارة التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهام تتعلق بتنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة.