جاءت اتفاقية تعاون نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن، لتتيح للطرفين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المحكوم عليهم من مواطنيهم عن الأعمال المعاقب عليها، وذلك لإكمال مدة محكوميتهم داخل أوطانهم. ودعا الاتفاق – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه – إلى ضرورة إبلاغ البلدين كل منهما الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية، موضحا في ذلك العقوبة الصادرة في حق كل منهم، حيث ستكون وزارة الداخلية في المملكة مسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك وزارة العدل من الجانب اليمني. واشترط الاتفاق على نقل المحكوم عليهم عدة شروط كأن تكون الجريمة الصادرة في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين، وأن يكون المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ عند تقديم الطلب، وأن يكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ، موافقة الطرفين على طلب النقل، موافقة المحكوم عليه كتابة على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة، تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ويجوز استثناء أن يتفق الطرفان على النقل اذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر. وأشار الاتفاق إلى كون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا إذا رأت دولة الإدانة أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام، وإذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو اذا أصدر بشأنها قرار الحفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ أو صدر فيها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم، مبينا أنه يجوز كذلك رفض نقل المحكوم عليه إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات قضائية تباشر في دولة التنفيذ، وإذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها، ما لم يثبت إعساره. وذكر الاتفاق الذي ستكون مدة العمل به غير محددة، أنه يجب على دول الإدانة أن ترفق بطلب النقل مستندات بها بيان موجز عن ظروف الجريمة، وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها الشرعي أو القانوني، وصورة مصدقة من الحكم، وبيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وإقرار من المحكوم عليه أو وكيله القانوني بالموافقة على النقل، والبصمات الخاصة بالمحكوم عليه، كما يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل، وبناء عليه تقوم دولة التنفيذ بتقديم مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم عليه لها، وصورة من تشريعاتها التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تعد جريمة لدى دولة التنفيذ، إضافة إلى معلومات عن الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ التي سيخضع لها المحكوم عليه. وشدد الاتفاق، على أنه بعد نقل المحكوم عليه تراعي دولة التنفيذ أمرين مهمين وهما تنفيذ العقوبة أو المدة المتبقية منها طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وكذلك تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، فإن كانت تشريعاتها تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة، فعليها الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها. وأشار الاتفاق إلى أنه يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة إضافة إلى أنه يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة. وأشار الاتفاق الى أنه لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه على الأفعال التي صدر في شأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة، كما أنه تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر.