هل تحذو الحج حذو التجارة والصناعة؟ أحمد صالح حلبي حينما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراره بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعد أن يمضي في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة ، كان هدف معاليه كما أشار القرار هو العمل على ضخ دماء جديدة تعمل على تطوير أداء الغرف وإبراز دورها بشكل يحقق تنمية الاقتصاد الوطني ، وإضافة منح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف، وضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري والصناعي في المملكة. وان كانت وزارة التجارة والصناعة كانت سباقة في هذا الجانب فان السؤال الذي يتبادر لأذهان الكثيرين وخاصة منسوبي مؤسسات الطوافة ، لماذا لا تحذو وزارة الحج حذو وزارة التجارة والصناعة ؟ خاصة وأن هناك داخل مؤسسات أرباب الطوائف من تجاوزت فترة توليه ربع قرن أو يزيد ، حتى بات البعض ينظر إلى واقع مؤسسات الطوافة ويتسال ألا زالت تسير في المسار الذي حدده المرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1398 هـ المتضمن ( الترخيص لوزير الحج والأوقاف بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وفتح باب الانفصال ) ، والمرسوم الملكي الكريم رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13 / 6 / 1399 هـ ( بالموافقة على فكرة إقامة المؤسسات ، لرفع مستوى مهنة الطوائف وخدمات الحجاج ) أم أنها تحولت إلى مؤسسات خاصة يمتلكها البعض ؟ أم أنها تحولت إلى مسار آخر يعتمد على الملكية الفردية أو التضامنية المرتبطة بعوامل الربح المادي المعتمد على فرض نظام الرسوم على الحجاج والإتاوات على المطوفين الراغبين في العمل ، حتى يتمكن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من البقاء دورات متتالية لقاء قيامهم بصرف عوائد مرتفعة على حساب الحجاج والمطوفين . وان كانت وزارة الحج ترى أن جميع الخدمات المقدمة للحجاج هي خدمات أساسية ينبغي على المؤسسات ومكاتب الخدمة تقديمها للحجاج دون أي مقابل مادي لأن الحاج قد دفع عوائد الخدمات المقررة عليه وأجرة الخيمة التي يسكنها بالمشاعر المقدسة ومن واجبات مكاتب الخدمة بالمؤسسات استقبال الحجاج بمياه زمزم وتامين العمالة لنقل أمتعتهم وتأمين مياه زمزم لهم داخل مقار سكنهم ومراقبة ومتابعة الخدمات المقررة لهم بالسكن وتأمين وسائل نقلهم للمشاعر المقدسة ومغادرتهم لمكة المكرمة . وفي قرار معالي وزير الحج رقم 68327 في 7 / 9 / 1434 هــ المتضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف هناك أكثر من تسائل عن المواد التي تضمنتها اللائحة ومدى تنفيذها على الجميع ، أم أنها ستكون منحصرة على فئة دون أخرى ؟ ويبقى السؤال هل تسعى وزارة الحج إلى تطبيق نظام وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح للمرشح من خوض أكثر من دورتين وتسعى لتطبيق مبدأ المساواة بين جميع منسوبي مؤسسات الطوافة ؟ أم أنها ستسعى لمحاسبة هذا على حساب ذاك لإرضاء هذا على ذاك ؟ وهل ستبقى مؤسسات الطوافة كيانا جماعيا يديره أفراد عقودا من الزمن ثم يأتي أبنائهم ليتولوا القيادة ويستبعد الآخرون ؟