×
محافظة المنطقة الشرقية

رحل الخويطر تاركًا نموذجًا إسلاميًا وأدبًا رفيعًا

صورة الخبر

أكدت عضوات مجلس الشورى المتقدمات بمقترح تعديل بعض مواد نظام رعاية المعوقين الدكتور لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي والدكتورة لطيفة الشعلان، أن الهدف من التعديلات هو تفعيل النظام الذي مر على صدوره أكثر من 14 عاما، وبين أن التعديلات سوف تساهم في تفعيل النظام وإضفاء نوع من المرونة عليه بحيث يساهم في تسهيل العمل وانعقاد اجتماعات مجلسه الأعلى. وأوضحن أن التعديلات التي سوف يناقشها المجلس اليوم الاثنين تشمل إضافة فقرة جديدة (الفقرة التاسعة) في المادة الثانية من النظام تختص بالمجالات القضائية (للمعوق رفع الدعاوى القضائية في موطنه، تراعى الظروف الصحية للشخص المعوق من حيث الأماكن الخاصة بالتوقيف إذا اقتضت طبيعة القضية وظروفها توقيفه، وتوفير التقنيات المساعدة للأشخاص المعوقين بما في ذلك ترجمة لغة الإشارة للإعاقة السمعية وإصدار صك الحكم بلغة برايل للإعاقة البصرية وما إلى ذلك). كما شمل التعديل المادة الثامنة لتكون بعد التعديل بالصيغة التالية: تنشأ جهة مستقلة متمثلة بالمجلس الأعلى لشؤون المعوقين، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتؤلف على النحو الآتي: - رئيس بمرتبة وزير يصدر بتعيينه أمر ملكي. - عضوية كل من ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثل عن وزارة العمل، ممثل عن وزارة النقل والمواصلات، ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. - يعين كل ممثل من قبل رئيس المجلس الأعلى بناء على ترشيحه من قبل وزير الوزارة التابع لها على أن يكون بالمرتبة الممتازة، وأن تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - أمين عام المجلس يعين من قبل رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعوقين. - اثنان من المعوقين، واثنان من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنان من المختصين بشؤون الإعاقة، واثنان من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخدمية الأخرى أو حسب ما يراه الرئيس يعينون من قبل رئيس المجلس الأعلى بعقد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - لرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. كما طال التعديل المادة الحادية عشرة لتكون بالصيغة التالية: - يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. – ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.