أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارًا وزاريًا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل، تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من تاريخ (15) من يونيه حتى (15) من سبتمبر من كل عام ميلادي.. ويعد القرار جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري. ويأتي هذا التعديل حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرًا لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. ونص القرار على صاحب العمل تنظيم ساعات العمل طبقًا لأحكام نظام العمل.. واستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.. وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.