×
محافظة المنطقة الشرقية

الاتصالات السعودية تؤسس برنامجا للصكوك بحد أقصى 5 مليارات ريال

صورة الخبر

أصدر المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل، قراراً وزارياً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، ليبدأ العمل به من تاريخ 15 حزيران (يونيو) حتى 15 أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي. ويعد القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم 1559/1 وتاريخ 22 /6/ 1431هـ. ويأتي هذا التعديل حرصا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من حزيران (يونيو) إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.