×
محافظة المنطقة الشرقية

مسرات الشاهين والرشيد

صورة الخبر

أربيل: «الشرق الأوسط» توجه انتخابات البرلمانية في كردستان جدلا حول الوثائق المتعلقة بالناخبين، فرئيس مكتب الانتخابات بحركة التغيير الكردية المعارضة آرام شيخ محمد أبلغ «الشرق الأوسط» احتجاج حركته التي يتزعمها نشيروان مصطفى، على ما وصفه بانتهاك صارخ لقانون الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات المستقلة، مشيرا إلى قرار اعتمدته المفوضية يسمح للناخب بإبراز أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة العراقية كأساس يسمح له بالإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة، ولكن المعارضة تؤكد أن هناك نصا قانونيا يفرض على المفوضية اعتماد شهادة الجنسية العراقية كأساس لحق التصويت. ويقول شيخ محمد «خلال العام الجاري أقر برلمان كردستان تعديلا سابعا لقانون الانتخابات رقم (1) لسنة 1992، وبموجب هذا التعديل أشير إلى أن شهادة الجنسية العراقية هي الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوب إبرازها من قبل الناخب للتعريف بنفسه وتسلم استمارة التصويت بالانتخابات، ولا يمكن قبول أي وثيقة أخرى بديلا عنها»، موضحا أن «الوثائق الأخرى الرسمية مثل هويات الأحوال المدنية وإجازات السوق والبطاقات التموينية هي وثائق من السهل جدا تزويرها وعلى نطاق واسع، أما شهادة الجنسية فإن إصدارها يمر عادة بالكثير من المراحل والإجراءات المعقدة، ولذلك يصعب تزويرها، وهذا هو الأساس الذي اعتمده المشرع بوجوب فرضه على الناخب كوثيقة تعريفية، وعليه فإذا أصرت أطراف السلطة على الإخلال بهذا التعديل وعدم العمل به، فإن هذا الموقف سيعزز الشكوك حول وجود نوايا لدى أحزاب السلطة باللجوء إلى التزوير وعلى نطاق واسع بالانتخابات المقبلة، وفي هذه الحالة سنضطر إلى اللجوء لمحكمة التمييز بكردستان للطعن بهذا القرار الصادر عن مفوضية الانتخابات وإلزامها باعتماد شهادة الجنسية العراقية كوثيقة تعريفية محددة بذاتها». وختم مسؤول مكتب الانتخابات بحركة التغيير تصريحه قائلا «المادة السادسة من قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 1992 ألزمت مفوضية الانتخابات بتطبيق جميع إجراءاتها لتنظيم الانتخابات بما لا يتعارض مع أحكامه، والمفوضية ملزمة قانونا بتوفيق إجراءاتها بما يتطابق مع مبادئ وأسس ذلك القانون، وبالتالي فإن التعديل الذي أجري على القانون يلزم المفوضية بأن تعمل وفقا للتعديل القانوني وليس إبداء الاعتراض وانتهاج سياسة انتقائية تزيد الشكوك بانحيازها لجانب السلطة كما حدث في مسألة انجذابها نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على رغبة أطراف السلطة». وفي اتصال مع رئيس المفوضية سربست مصطفى أشار إلى أن «القانون لم يلزم أي طرف بما فيه المفوضية باعتماد شهادة الجنسية العراقية كوثيقة أساسية للتعريف بالناخب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النص القانوني يشير إلى أن الناخب هو من حمل شهادة الجنسية العراقية، وحدد بأن من شروط الناخب أن يكون حاملا للجنسية العراقية، ولم يوجب إبراز شهادتها عند الدخول إلى المركز الانتخابي لتمكينه من ممارسة حقه بالتصويت». وأضاف «هناك فرق واضح بين حامل الجنسية أو الحائز لها، وبين إبرازها كوثيقة معتمدة عند الإدلاء بالتصويت، ونحن هنا نتعامل مع النصوص القانونية وليس مع اجتهادات أو تفسيرات هذا الطرف أو ذاك، ومع ذلك إذا كانت هناك شكوك من أي طرف بإجراءاتنا فيمكنه أن يلجأ إلى محكمة التمييز بإقليم كردستان للطعن بقراراتنا وإجراءاتنا». وأضاف «هناك عشرات الآلاف من المواطنين الذين لا يحملون شهادة الجنسية العراقية رغم أنهم عراقيون أصلاء، ولكنهم لم يحتاجوا إلى تلك الشهادة، ويمتلكون جميع الوثائق القانونية والرسمية الأخرى للتعريف بهم، فهل من العدل أن نحرمهم من الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات لمجرد أنهم لم يستصدروا شهادة الجنسية؟. حتى لو منعناهم من التصويت فإنهم سوف يعترضون لأنهم يحملون جميع الأوراق الثبوتية الأخرى وهي رسمية أيضا، ونحن بالأساس لا نريد أن نصادر حق التصويت عن أي شخص، فما بالك بمئات الآلاف من الذين لا يمتلكون لحد الآن شهادات الجنسية، لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها».