×
محافظة المنطقة الشرقية

ترامب يزور السعودية واسرائيل والفاتيكان في اولى رحلاته الخارجية

صورة الخبر

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً، أمس، يقضي بإجراء تعديلات على 4 كتب في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. ونصّ القرار في مادته الأولى على أنه يعدل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على النحو التالي: 1- الكتاب الثالث (إنفاذ القانون): يعدل الملحق رقم 1 «إجراءات وشروط التسجيل في جدول المحكمين والخبراء»، ليصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار. 2- الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل): أ – يصدر ملحق جديد برقم 1 بشأن «معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات»، ويضاف للكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، وذلك على النحو الوارد بالمرفق رقم 2 لهذا القرار. ب – يمنح جميع الأشخاص المرخص لهم ضمن نطاق تطبيق هذا الملحق مهلة لتوفيق أوضاعهم والالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة الواردة بالملحق، مع تزويد هيئة أسواق المال بالسياسات والإجراءات الخاصة بأنظمة الاحتفاظ بالسجلات في موعد أقصاه 2018/6/1، مع ضرورة مراعاة الالتزام بكل أحكام الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أعلاه. 3- الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية): أ – تعدل الملاحق أرقام 2 بشأن «نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص»، و3 بشأن «نموذج طلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة)»، و4 بشأن «نموذج طلب زيادة رأسمال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة»، و5 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة»، و6 بشأن «نموذج طلب إصدار سندات»، و7 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات»، و8 بشأن «نموذج طلب إصدار الصكوك»، و9 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك» للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، لتصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم 3 لهذا القرار. ب – تصدر ملاحق جديدة بأرقام 12 بشأن «نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك»، و13 بشأن «نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة»، و14 بشأن «نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة»، و15 بشأن «نموذج طلب زيادة رأسمال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية»، و16 بشأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية»، و17 بشأن «نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة»، و18 بشأن «نموذج طلب خيار شراء الأسهم للموظفين» Stock Options، وتضاف للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) على النحو الوارد بالمرفق رقم 4 لهذا القرار. 4- الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق): تعدل المادة 3 – 5 من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق)، وذلك بإضافة بند جديد برقم 11 يكون نصه كما يلي: تدخل الأفعال التالية ضمن المخالفات التي يسأل عنها الشخص تأديبياً، ويحق لمجلس التأديب توقيع جزاءات مالية أو غيرها من الجزاءات حال ارتكاب أي منها: 1 ــ إدخال أوامر أو إلغائها أو تعديلها بشكل متتابع ومكثف بهدف تحقيق الآتي: أ ــ تعطيل أو تأخير عمل نظام التداول في البورصة. ب ــ جعل إدخال الأوامر أو متابعتها في نظام التداول أكثر صعوبة. ج ــ تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة. 2 ــ إدخال أوامر على ورقة مالية مدرجة بسعر أعلى من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، أو بسعر أقل من سعر تنفيذ الصفقات على تلك الورقة عند إدخال الأمر، وذلك بهدف التأثير على سعر هذه الورقة المالية. 3 ــ القيام ببث أو نشر أو ترويج الشائعات أو إعطاء بيانات أو معلومات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر في أسعار الأوراق المالية أو تداولاتها. 4 ــ قيام المطلع بنفسه أو بواسطة شخص بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته معلومات داخلية عنها، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه. 5 ــ قيام الشخص بنفسه أو بواسطة شخص آخر بإدخال أوامر البيع أو الشراء على ورقة مالية مدرجة بقصد القيام بالأفعال المنصوص عليها في الحالات المذكورة في المادة (3ــ3) من هذا الكتاب، بغرض خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع، حتى لو تعذر تنفيذ هذه الأوامر لأسباب لا ترجع إليه. 6 ــ الإدلاء برأي أو مشورة أو توصية قد تؤثر في سعر ورقة مالية مدرجة أو تداولاتها بقصد تحقيق منفعة أو مصلحة له، دون الإعلان عن تلك المنفعة أو المصلحة قبل الإدلاء بهذا الرأي أو المشورة أو التوصية. 7 ــ إدخال أمر أو عدة أوامر على ورقة مالية مدرجة ثم إلغاء هذه الأوامر قبل اقترابها من التنفيذ مع تكرار هذه العملية وبكميات أوراق مالية تخلق تأثيراً في الوضع الحقيقي لأسعار الطلبات والعروض على هذه الورقة، إذا اتضح أن هذا السلوك القصد منه الآتي: أ ــ حث المتداولين على البيع أو الشراء على الورقة المالية المدرجة. ب ــ تحريك السعر على الورقة المالية المدرجة نزولاً أو صعوداً. 8 ــ إدخال أوامر أو إبرام صفقات من قبل الشخص المرخص له بشكل مفرط على حساب العميل لتحقيق منفعة للشخص المرخص له دون تحقيق منفعة تتناسب مع القيام بهذه الصفقات للعميل. 9 ــ إذا قام نفس الشخص بإدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر هذه الورقة، في ما عدا صانع السوق الذي يمارس نشاطه وفق القواعد المنظمة لعمله. 10 ــ إدخال أمر أو عدة أوامر أو إبرام صفقات تداول بناء على الاطلاع على بيانات أو تقارير أو تحليلات من شأنها أن تؤثر في سعر الورقة المالية المدرجة قبل نشرها إلى العملاء أو في وسائل الاتصال المتاحة للجمهور. 11 ــ إدخال أمر أو إبرام صفقة على ورقة مالية مدرجة أثناء حيازته لمعلومات غير معلن عنها للجمهور تتعلق بشركة تنتمي لذات المجموعة التي تنتمي لها الشركة مصدرة الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة، متى كان من شأن تلك المعلومات التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية محل الأمر أو الصفقة. 12 ــ إدخال أوامر أو إبرام صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارج دولة الكويت بهدف التأثير على سعر ذات الورقة في البورصة وحث الآخرين على البيع أو الشراء. 13 ــ أي ممارسات أخرى تهدف إلى تضليل المتعاملين في الأوراق المالية.