×
محافظة المنطقة الشرقية

هيئة الرياضة لم تبت في استقالة أمين سر برقان المسببة

صورة الخبر

أحال المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، وارداً من مجلس الوزراء، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، لمناقشته مع الجهات ذات الصلة وإعداد تقرير مفصل بشأنه، تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً. التأجير التمويلي كان بحاجة إلى تنظيم من خلال تشريع خاص، لاسيما وأن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاطه. الحكومة أرسلت مسودة مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء الماضي. الضبطية القضائية تحدثت المادة 37 من مشروع قانون التأجير التمويلي، عن الضبطية القضائية، موضحة أن للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في إطار اختصاص كل منهم. حقوق المستأجر والمؤجر شرح مشروع قانون التأجير التمويلي، حقوق المستأجر والمؤجر، وحددت المادة الثامنة أربعة حقوق للمستأجر، أولها اختيار المورد وتحديد شروط التعاقد معه، والثاني اختيار العين المؤجرة وتحديد طريقة صنعها أو إنشائها والمواصفات الواجب توافرها فيها، والتفاوض مع المورد بشأن تلك المواصفات سواء بصورة مباشرة أو من خلال المؤجر، والثالث حيازة العين المؤجرة والانتفاع بها وفق أحكام العقد، والرابع الرجوع على المورد مباشرة بشأن أية مطالبات أو دعاوى قضائية أو تحكيمية تنشأ للمؤجر عن عقد التوريد المبرم بينه وبين المورد، فيما عدا دعوى فسخ العقد. وحددت المادة التاسعة أربعة حقوق للمؤجر، أولها معاينة العين، واستعادة حيازة العين في الأحوال المنصوص عليها بالعقد، وإحالة حقوقه المقررة بموجب العقد إلى الغير، وإخطار المستأجر كتابياً بهذه الحوالة. وحظر مشروع القانون مزاولة التأجير التمويلي في الدولة دون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي، مؤكداً «بطلان كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي». فيما حظر مشروع القانون على أي شخص «غير مرخص» ممارسة نشاط التأجير التمويلي، أو استعمال عبارة التأجير التمويلي أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، موضحاً أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على نصف مليون درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وتفصيلاً، أرسلت الحكومة مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، إلى المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً. وتضمن مشروع قانون التأجير التمويلي، وفقاً للمذكرة الإيضاحية، 40 مادة تناولت أبرزها التعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وأحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد الذي يرد على العقار في صحيفته في السجل العقاري لدى كل إمارة، والأحكام المتعلقة بالتزامات كل من المستأجر والمؤجر، بالإضافة إلى حقوقهما. وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة لهذا التشريع تبرز لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، عن طريق استئجار المعدات والأدوات مع حق تملكها في نهاية فترة التأجير دون حاجة اللجوء إلى التمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. وأوضحت أن التأجير التمويلي عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً، مشددة على أهمية احتياج التأجير التمويلي إلى تنظيم من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، لاسيما وأن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاطه. وتحدثت المادة الثانية من مشروع القانون عن مزاولة نشاط التأجير التمويلي، مؤكدة أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلّا بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي، ويُعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، فيما حظرت على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي ممارسة نشاط التأجير التمويلي، أو استعمال عبارة التأجير التمويلي أو أي مرادف لها في اسمه التجاري، موضحة أن المصرف يضع الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية. واختصت المادة الرابعة بمكونات العقد، إذ حددت تسعة بيانات يجب أن يشملها العقد «اسم المؤجر والمستأجر وبياناتهما، وصف العين المؤجرة، مدة العقد، مقدار الأجرة ومواعيد سدادها، شروط وأحكام تسليم العين إلى المستأجر، البيانات المتعلقة بالمورد، حقوق أطراف العقد، الالتزامات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها إمكانية المطالبة بفسخ العقد، أية بيانات أو شروط أو أحكام أخرى يتفق عليها المؤجر والمستأجر». وتناولت المادة الخامسة تسجيل العقد عبر خمس مراحل منها إنشاء سجل لتسجيل العقد الذي يرد على المنقول، ويتم تنظيمه بقرار من مجلس الوزراء يتضمن الجهة التي ستتولى إدارته والبيانات الواجب إدراجها فيه والرسوم المستحقة على القيد به. وحددت المادة السادسة ثمانية التزامات على المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، أولها تسلّم العين المؤجرة من المؤجر أو المورد بالحالة المتفق عليها في العقد، والثاني سداد الأجرة وفقاً للدفعات والمواعيد المقررة في العقد، ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة، ما لم يكن عدم الانتفاع لسبب يعود للمؤجر. وتضمن الالتزام الثالث استخدام العين المؤجرة وفقاً للغرض المخصص لها في العقد، وفي حدود الاستعمال الملائم، والرابع المحافظة على العين بالحالة التي تسلمها بها، وعدم إجراء أي تغيير عليها إلّا بموافقة من المؤجر، والخامس القيام بأعمال الصيانة العادية التي تحتاجها العين، والسادس إخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، والسابع سداد التكاليف المقررة على العين لمصلحة الجهات الحكومية من تاريخ تسلمها. كما حددت المادة السابعة سبعة التزامات على المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلافها في العقد، أولها تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها، والثاني إخطار المورد كتابياً عند إبرام عقد التوريد، عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد، مع إعلان اسم المستأجر في الإشعار. والالتزام الثالث التأمين على العين المؤجرة، والرابع صيانة العين المؤجرة، والخامس التنازل للمستأجر عن ملكية العين المؤجرة في حالة ممارسته لخيار التملك، والسادس تزويد المستأجر بالمستندات والمعلومات المتوافرة لديه، وأخيراً اتخاذ أية إجراءات تمكن المستأجر من الرجوع على المورد وفقاً لأحكام هذا القانون. وخصص مشروع القانون خمس مواد للعقوبات، بينها المادة 34 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في سجل تسجيل العقد»، فيما نصت المادة 35 على عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، «يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».