من ضمن الضوابط الجديدة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعمل التعاوني، اشترطت على من يرد استثمار محل البنشر التابع للجمعيات التعاونية أن يكون حائزا على بكالوريوس هندسة ميكانيكية أو دبلوم ميكانيكا، فيما اشترطت على مستثمر الصيدلية حصوله على بكالوريوس صيدلة وشهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة.وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، مجموعة من الشروط والضوابط بموجب تعديلها على احكام القرار 16/ت لسنة 2016 في شأن تنظيم العمل التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم 16/ت لسنة 2017، نصت في المادة الاولى من القرار على ضرورة تشكيل مجلس ادارة الجمعية التعاونية 4 لجان رئيسية هي «اللجنة المالية والادارية، ولجنة المشتريات، ولجنة الخدمات الاجتماعية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».وحظر القرار على مجالس ادارات الجمعيات التعاونية القيام بعدد من الاعمال، هي الصرف على الاعلانات الخاصة بهم من اموال الجمعية، والصرف على الدعاية الانتخابية الخاصة بأعضائه من اموال الجمعية، والسفر على نفقة الجمعية إلا في اطار مهمة بغرض المشاركة في مؤتمرات او ندوات او زيارات خارجية ذات صلة مباشرة بالعمل التعاوني، وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، مع ضرورة موافاتها بتقرير حول المهمة بالخارج خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ العودة، وإلا اعتبرت النفقة غير مستوجبة وعلى العضو المعني في هذه الحالة تحملها شخصيا، وعدم التمتع بأي مزايا مادية تزيد على ما هو مقرر بالمادة 18 من المرسوم بالقانون 24 /1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وعدم مخاطبة أي من الجهات الحكومية إلا عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية عدى الجهات المستثناة من قبل الوزارة، ومنع اقامة اي منشأة تعاونية او تخصيص اراضٍ لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية بهذا الشأن وبعد موافقة البلدية، وعدم الاخذ بإشعاراتي المجاني او الخصومات التي يقدمها الموردون للانشطة الاجتماعية للجمعية.وحدد القرار آلية فتح المظاريف وترسية الفروع على المستثمرين، من خلال فتح المظاريف بمقر اتحاد الجمعيات، بحضور رئيس مجلس ادارة الجمعية، او من ينوب عنه من اعضاء مجلس الادارة، على ان يتم اخطار الوزارة بكتاب رسمي يتضمن اسم المكلف بالحضور قبل موعد فض المظاريف بـ 3 ايام، وفي حال غياب ممثل عن الجمعية لحضور موعد فض المظاريف تواصل اللجنة عملها».كما نظم القرار عملية التنازل عن الافرع المستثمرة حيث حظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، ومنح الجمعية اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر اذا ما ثبت تنازله عنه، واستثنى القرار من احكام الفقرة السابقة التنازل الى الاقارب من الدرجة الاولى والثانية، والتنازل بين الازواج. واعطى القرار الحق لورثة المستثمر في حالة وفاته الاتفاق في ما بينهم على تحويل عقد الاستثمار الى احدهم، او تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية الى شركة يكون احد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله او اقاربه من الدرجة الاولى والثانية او احد الزوجين، او تحويل الشركة الى شركة اخرى على ان يكون رأسمال الشركة الاخيرة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للشركاء في الشركة المحول منها النشاط وان يكون النشاط المستثمر متوافقا مع الاغراض التي انشئت من اجلها الشركة المحول اليها النشاط المستثمر.وفرض القرار على التعاونيات تحديد عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لضوابط، مثل ان يكون الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الادارة او المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال، ولا يزيد عمره على 45 سنة، ولا يقل عن 21 سنة عند التقديم، وان يكون صاحب المشروع حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة او المنتج الذي يتطلب ذلك، وان يتم تشكيل لجنة من المبادرين ذوي الخبرة وممثلين عن قطاع التعاون بالوزارة، وممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية، لبحث شكاوى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتم اعتماد المواقع المخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مراقب الوزارة ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، على ان تكون تلك المواقع مهيأة للنشاط قبل الطرح، وألا يتجاوز عدد العمالة 25 عاملا في جميع الرخص التي تدار من قبل صاحب العمل على الا يشمله العدد.وألزم القرار صاحب العمل بتقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، تثبت استمرار قيده على الباب الخامس وذلك كل ستة اشهر، وان يكون جميع الشركاء كويتيين.وفرض القرار على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمارها كمحلات وفق الشروط والضوابط التالية، طرح 20 في المئة من عدد المحلات الاستثمارية المتاحة والمرخصة من بلدية الكويت والتجارة بمركز الضاحية و20 في المئة من عدد المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية بأماكن صالحة للاستثمار على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع شهريا ويخضع اختيار الانشطة المطروحة الى موافقة الوزارة.