×
محافظة جازان

تعليم جازان يطلق البرنامج التثقيفي والتوعوي “وقاية”

صورة الخبر

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بإخلاء المبنى الذي تتخذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مقرا لها والذي اشترته من المالك بمبلغ 971 ألف دينار، وألغت المحكمة الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده بمصاريف الدعوى الموضوعية عن درجتي التفاوض.الدعوى تتحصل في أن المؤسسة كانت قد استأجرت العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من (1 أبريل 2010 حتى 1 أبريل 2060)، والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.وبموجب عقد إيجار مؤرخ في (1 يونيو 2011)، استأجرت المؤسسة من المدعي عقاراً عن أجرة شهرية 6500 دينار (ستة آلاف وخمسمئة دينار بحريني) لمدة العقد خمس سنوات، تبدأ من (1 يونيو 2011) وتنتهي في (31 مايو2015).لكن المستأجر من الباطن اتهم المؤسسة بأنها تخلفت المؤسسة عن سداد القيمة الإيجارية للأشهر (أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2013)، عن أجرة شهرية وهي مبلغ قدره -/‏6500 دينار ليصبح إجمالي المبالغ المشغولة بها ذمة المدعى عليها (خمسة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار بحريني)، وقال إن المؤسسة قد انتفعت بالعقار طوال هذه المدة (أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2013) من دون أن تسدد المبالغ، وجد المدعي نفسه مضطراً الى إقامة هذه الدعوى، وطلب المدعي الحكم بإخلاء المدعى عليها من عقار، وإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار بحريني، وذلك عن إيجار العقار للأشهر الذي تخلفت عن سدادها، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقالت المؤسسة إنها قد استأجرت العقار محل الدعوى بتاريخ 1 يونيو 2011، إلا أنه ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، الأمر الذي حدا بالقضاء إلى إيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني، ودخلت المؤسسة الوطنية المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية) تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنية بمبلغ وقدره (971,322,372) دينار تم سداده بالكامل. وبموجب الحكم الصادر من محكمة التنفيذ (الثانية) في 14 أبريل 2013 القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء المبنى فقامت المؤسسة بالطعن عليه أمام محكمة التمييز.واستندت محكمة التمييز في حكمها بنقض الحكم وإلغائه على نص المادة 361 من القانون المدني البحريني التي تنص على إنه «إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن».وقضت التمييز بقبول الطعن المقدم شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بمصاريف الدعوى الموضوعية عن درجتي التفاوض.