(أنحاء) – متابعات : - أعلنت هيئة الادعاء العام والمحكمة الجزئية والشؤون الاجتماعية أن ما جاء في إحدى الصحف حول تطبيق الجهات المختصة لقانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً يصل إلى 50 ألف ريال، في حال قام بضربها، ليس له أساس من الصحة. وكشف الدكتور محمد الحربي أن ما نسب إليه من تصريحات غير دقيق مؤكداً أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة،وذلك بحسب عكاظ . وأوضح الحربي أن الشؤون الاجتماعية أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي تنص على معاقبة معنف زوجته بدفع غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وليس تعويضاً للزوجة، إضافه لسجنه مدة تصل إلى سنة، فيما يتم تعويض الزوجة في حال الإصابات البالغة، وعلى ما ليس له قدر معلوم من الدية، مضيفأ أن هذه العقوبات تطبق على الزوج والزوجة أيضاً .