×
محافظة المنطقة الشرقية

اللحظة الأولى لضرب مستشفى ضحايا خان شيخون

صورة الخبر

أودعت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الإثنين، والتي تضم المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة "حضوريًا" بالسجن 5 سنوات على عدد من المتهين بالقضية.<br/>وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة الطعن، المودعة من قبل المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي جاءت في 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به.<br/>السبب الأول، هو بطلان الحكم الطعين بطلانًا يتعلق بالنظام العام لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.<br/>أما السبب الثاني فهو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدى دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة على الرغم من تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث أن الطاعنين لم يظهروا نهائيًا بهذه التسجيلات ومع ذلك اتخذها الحكم دليلًا للإدانة.<br/>السبب الثالث هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الاتفاق الجنائي بين المتهين، حيث أن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلى التحريات فقط لإثبات الاتفاق وهو غير جائز قانونًا.<br/>أما السبب الرابع هو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الاتفاق الجنائي لم تبين وجود مشاورات واجتماعات بين المتهمين تشكل الاتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الاتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ أن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس اتفاق جنائي والتوافق غير معاقب عليه قانونًا إلا بنص.<br/>وجاء السبب الخامس: الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي هي سلطة تقديرية وإذا أخلت سبيل متهم مثل "أحمد عرفة" عضو حركة "حازمون" فلا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.<br/>وأخيرًا السبب السادس، وهو القصور في التسبيب وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.<br/>ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.<br/>وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات حضوريًا على المتهمين، "الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي)، وإسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد".<br/>كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيًا على 11 متهم هاربين، وهم "ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالرحمن عز الدين إمام، مذيع بقناة (مصر 25 يناير)، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبدالباري، وعلي أحمد عبدالسلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبدالله عمر عبدالعزيز، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد".<br/>وجاء حكم "أول درجة" بعد أن استمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشر جلسة، اختمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.<br/>وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.<br/>