أبوظبي:أحمد أبوشهابأنهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، إعداد مشروع قانون الوقف في الدولة، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره بعد مناقشته، وفقاً للآليات المتبعة في مناقشة وإصدار مشاريع القوانين. واطلع ملتقى الوقف الخليجي، الذي عُقد، أمس الأول، في أبوظبي، إلى مسودة مشروع القانون الذي يتكون من 88 مادة، تضمنت تمديد أنواع الوقف وأركانه وشروط وحالات بطلان الوقف ومصاريف الوقف وقيمته وعمارة الوقف واستثماره.وأشارت مسودة المشروع إلى أنه تسري أحكام هذا القانون «المشروع» على جميع أنواع الوقف بالدولة، وما يُستجد من وقائع بعد سريان أحكامه، حيث تطبق جميع نصوصه على جميع المسائل التي تناولها في لفظها وفحواها، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه. وحددت مسودة المشروع أنواع الوقف في الدولة بستة أفرع، والتي تشمل الوقف الخيري، والوقف الأهلي «المعقب»، «الذري»، والوقف المشترك والوقف المؤقت والوقف الفردي والوقف الجماعي، ويشترط عند إنشاء الوقف أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، وبأن يكون عاقلاً بالغاً رشداً مختاراً، ومالكاً للمال الموقوف ملكاً تاماً، وأن تكون إرادته صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة. وأشارت المسودة إلى أن للمالك في حالة صحته أن يوقف ما يشاء مما يملكه، على ما يشاء من جهات البر أو ورثته أو من يشاء من غيرهم، وفي حال مرض الموت تصح الوصية بالوقف لغير الورثة، فيما لا يزيد على ثلث ماله، وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، ويكون وقف المريض مرض الموت على غير الورثة، فيما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، وإذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ماله على من يريد أو يشاء، وينعقد الوقف بالصيغة التي تحدد الوقف وطبيعته وتعينه تعييناً واضحاً، وذلك بلفظ أو كتابة أو فعل مع نية أو قرينة تدل على إرادته، وعند العجز عن ذلك فبالإشارة المفهومة. وحددت المسودة 6 حالات يكون فيها الوقف باطلاً، تبدأ بالحالة الأولى وهي استحقاق الموقوف لجهة قبل انفاذ الوقف عليه، وفي الحالة الثانية إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون، وفي الحالة الثالثة، يكون الوقف باطلاً في حالة وقفها على جهة غير جائزة شرعاً، وفي الحالة الرابعة، مريض مرض الموت إذا وقف أو أوصى بالوقف لغير الورثة، بما يزيد على الثلث فإن الوقف يبطل بالزيادة إذا لم يجزها الورثة، وفي الحالة الخامسة إذا خص الواقف نفسه بالوقف، ولم يدخل معه غيره، وفي حالة الخيرة والسادسة الخاصة بالوقف الذري: إذا حرم أحد من الذرية من الاستحقاق الواجب أو بعضه. وبينت المسودة أنه لا يصح الوقف على النفس منفرداً، إذا أوقف على نفسه، على أن يؤول بعد ذلك لجهة بر فإنه يصح عندئذٍ، وإن حبس على نفسه وغيره صح ودخل معهم، ويصح الوقف على ولد الواقف وعلى ذريته من بعده ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا، وفي الوقف على الذرية لا يجوز للواقف حرمان أحد منهم ذكوراً أو إناثاً من كل الاستحقاق الواجب له أو بعضه، ولا اشتراط ما يقتضي حرمانه، إلّا إذا وجد سبباً شرعياً أو قانونياً يقتضي ذلك، وعند زوال سبب الحرمان يعود له حقه في الاستحقاق.