×
محافظة المنطقة الشرقية

البحرين : سلمان بن عبدالله يُطلع وزير الخارجية على المعرض الدائم لجهاز "المساحة"

صورة الخبر

إبراهيم سليم (أبوظبي) أعدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مسودة مشروع قانون «الوقف» والذي جاء في 88 مادة، موزعة على 13 فصلاً وشملت كل ما يتعلق بالوقف. وتناول الأول، الأحكام العامة ودلالة المصطلحات، في 4 مواد، شملت التعريفات، و«الوقف الخيري»، ومنه الوقف الذي لم يحدد له مصرف أو لم يعرف له مستحق، بينما «الوقف الأهلي» - المعقب، الذري - هو ما يوقفه الواقف «المالك» على نفسه ابتداءً، أو على ذريته ما تناسلوا، أو عليهما معاً، أو على أشخاص معينين من غير ذريته، على أن يؤول إلى جهة من جهات الخير عند إقراض الموقوف عليهم. وعرّف القانون «الوقف المشترك» بأنه ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً، و«الوقف المؤقت» بأنه الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة، ولا تدخل فيه المساجد ولا المقابر، فيما عرّف «الوقف الفردي» بأنه الوقف الذي يوقفه شخص واحد، بينما «الوقف الجماعي» هو الوقف الذي تشترك فيه جماعة من الواقفين «اثنان فأكثر». وتناول الفصل الثاني من مسودة مشروع القانون «إنشاء الوقف» من حيث أنواعه، وانعقاده، وأركانه وشروطه، وحدد في مادته الخامسة ستة أنواع للوقف، هي «الوقف الخيري، والأهلي، والمشترك، والمؤقت، والفردي، والجماعي». كما تضمن شروط إنشاء الوقف أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع، بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً مختاراً، ومالكاً للمال الموقوف ملكاً تاماً، وأن تكون إرادته صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة، كما أشارت المادة السابعة إلى أنه يصح إنشاء الوقف من المسلم وغير المسلم، فيما يجوز لكل منهما الوقف عليه في الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية في الدولة. وذكرت المادة الثامنة من مسودة مشروع القانون أن للمالك فـي حالة صحته، أن يوقف ما يشاء مما يملكه على ما يشاء من جهات البر أو على ورثته أو من يشاء من غيرهم، وفـي حال مرض الموت تصح الوصية بالوقف لغير الورثة «فيما لا يزيد على ثلث ماله وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف»، بينما وقف المريض مرض الموت على غير الورثة «فيما زاد على الثلث» يتوقف على إجازة الورثة، وإذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ماله على من يريد أو ما يشاء. ... المزيد