×
محافظة المنطقة الشرقية

كيف تحل السريانية ألغاز القرآن؟

صورة الخبر

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب اليوم تعديل «ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية» بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة تأجيل النظر فى التعديلات فى استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا تأجيل المناقشات من باب المواءمة السياسية وحتى لا يتم افتعال أزمات.وقد وافقت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على التعديلات الجديدة بأغلبية 24 نائبا ومعارضة 14 وامتناع عضوين عن التصويت.وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن القضاة سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقا من مرافقها، مؤكدا أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن القانون بالرفض، أما المجلس الأعلى للقضاة فلم يرسل شيئا.كانت اللجنة قد ناقشت اليوم نسخة معدلة من مشروع القانون الذى قدمه وكيل لجنة الشئون التشريعية السيد أحمد الشريف، فى ظل اعتراض القضاة على هذه التعديلات التى تلغى مبدأ الأقدمية المطلقة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية.تضمنت التعديلات التى أقرتها لجنة الشئون التشريعية استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، ليكون «يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب من رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».وجاء التعديل الثانى لاستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، ليصبح «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».وبالنسبة لرئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء تضمن التعديل استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية ليصبح «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة».وفى المادة الرابعة نص التعديل على أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليكون «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل. وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ــ أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية الرئيس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس».يذكر أن المشروع التعديل السابق، كان يعطى رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، وهو ما رفضته الهيئات القضائية التى تمسكت بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين.