وجه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس بلدية مدينة أنبوان جنوب حائل، بضرورة رفع التقارير الدورية للمجلس البلدي لكافة الأنشطة البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والتعليمات والقرارات اللاحقة المنظمة لأعمال المجالس البلدية وفق التوقيتات المعتمدة ومنها تقارير المشروعات البلدية منذ اعتمادها بالميزانية حتى تنفيذها والانتهاء منها وغيرها من الأنشطة البلدية الأخرى، وأن تكون تلك التقارير شاملة وواضحة ومفصلة بما يمكّن المجلس من أداء دوره التقريري الرقابي وفق اختصاصاته، وأن يقوم المجلس بتحديد التقارير المطلوبة من البلدية وتوقيتاتها ليسهل ذلك متابعتها من أمانة المجلس مع البلدية. وجاء توجيه وزير البلديات بعد التقرير الذي رفعته اللجنة التي وجه بتشكيلها للشخوص ميدانيا لبلدية أنبوان والاجتماع بأعضاء المجلس ورئيس البلدية ورفع تقرير بنتائجها لوزير البلديات بعد سلسة الخلافات بين أعضاء المجلس البلدي ورئيس بلدية أنبوان على الأعمال البلدية وصلاحيات كل جهة تقدم على أثرها عدد من أعضاء المجلس البلدي بشكوى لوزير البلديات ضد البلدية. أكد ذلك المهندس جديع بن نهار القحطاني مدير عام المجالس البلدية في خطاب وجهه لرئيس بلدية أنبوان، مبينا فيه أن وزير الشؤون البلدية والقروية أكد ضرورة تزويد المجلس البلدي بتقرير شامل ومفصل عن المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمتعثرة كل أربعة أشهر أو عند طلبها من المجلس ليمارس المجلس دوره الرقابي وفق اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية وقرارات الوزير اللاحقة المتعلقة بذلك وللمجلس اختيار عينات من تلك المشروعات وفق ما ورد بقرار الوزير رقم (60779/ ص ز) وتاريخ 10 / 9 / 1428 المتعلق بدور المجالس البلدية في إجراءات الرقابة اللاحقة على الأنشطة الرئيسة في البلديات. وشدد الخطاب على أن تقوم البلدية برفع العمليات الكبرى التي يمكن تنفيذها نظاما على الباب الثالث (الصيانة والتشغيل) للمجالس البلدية قبل التنفيذ، موضحا مواقع التنفيذ المقترحة لمناقشتها وإقرارها، وفي حال وجود تعديل على تلك العمليات من البلدية فيتم مخاطبة المجلس في هذا الشأن ويقوم المجلس بشكل عاجل بمناقشة التعديل المقترح واتخاذ ما يلزم بشأنه أما ما يتعلق بالصيانة والأعمال اليومية وعمليات التأمين المباشر لمستلزمات واحتياجات البلدية من قطع الغيار أو مواد البناء والزراعة وغيرها وأعمال الطوارئ فلا يتطلب رفعها للمجلس لإقرارها ويتم تضمينها في التقارير الدورية لأنشطة البلدية وفق المواعيد المحددة في النظام واللائحة وتقرير الإيرادات والمصروفات الذي يرفع للمجلس كل ستة أشهر. وبين القحطاني أن وزير البلديات أكد على أن تقوم البلدية بتأمين سيارة من ميزانية البلدية تخصص للمجلس البلدي تتناسب مع احتياجات المجلس وتخصص للمجلس لاستخدامها في المهمات الرسمية وتبقى في عهدة الحركة والصيانة وتكون تحت طلب المجلس مباشرة دون مخاطبات رسمية وفق نموذج تنظيمي يعد لهذا الغرض يوقع من رئيس المجلس البلدي ومسؤول الحركة والصيانة حسب التعليمات المتبعة في البلدية لحركة السيارات بحيث يتم إعادة السيارة للحركة فور الانتهاء من المهمة المحددة. وقال مدير عام البلديات في خطابه إنه في حال اعتراض البلدية على أي من قرارات المجلس فيتم الكتابة للمجلس رسميا بالاعتراض ومسببات الاعتراض خلال 30 يوما من ورود القرار للبلدية، ويقوم المجلس في أول جلسة بمناقشة الاعتراض، فإن لم تتفق وجهات النظر بشأن القرار يقوم المجلس بإعادة الاعتراض مع مرئيات البلدية والمجلس للبلدية بحيث تقوم البلدية برفع الاعتراض لمرجعها الإداري ومن ثم تقوم الأمانة برفع الاعتراض للوزير، ويكون قرار الوزير مرجحا وفق محددات المادة (15/1) من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.