عقدت دوائر محكمة التمييز جلسة اجتماع أمس الأول للنظر في شأن أثر بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى على الحكم الصادر فيها، وقضت بوجوب تصدي محكمة الاستئناف للنظر في الموضوع إذا رأت بطلان هذا الإعلان. وأصدرت دوائر المحكمة عددا من المبادئ أهمها اعتبار الدعوى منتجة لآثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة وهو ما يترتب عليها بدء الخصومة فيها. وأكدت المحكمة أن إعلان الخصم يعد إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له، وقصد به المشرع إعلامه بالدعوى وبطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها، وإذا شاب ورقة الإعلان ثمة بطلان فإن هذا البطلان لا يمتد إلى أصل الصحيفة، وأوضحت أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام؛ ولذلك لا يسوغ القول ببطلان الحكم بطلانا مطلقا كأثر لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى. وقالت المحكمة: «إذا بطل إعلان المدعى عليه وصدر الحكم رغم ذلك في موضوع النزاع كان باطلا دون أن ينحدر إلى مرتبة الانعدام، ويظل الحكم قائما ويحتج به حتى تقضي محكمة الدرجة الثانية ببطلانه، ويتعين عليها التصدي للموضوع وعدم إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها. وأوضحت المحكمة أن الحكم المبني على إجراء باطل بطلانا مطلقا يصبح منعدما لا وجود له ولا يمكن تصحيحه.;