أبوظبي: مجدي زهر الدين أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن إيداع الجاني في قضية تعاطي المواد المخدرة بإحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل، هو أمر جوازي للمحكمة وليس ملزماً.جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة بحبس متهم بتعاطي مواد مخدرة لمدة سنة ورفض طلبه بالإيداع في أحد مراكز التأهيل أو العلاج.وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه تعاطى المؤثرات العقلية «بروسيكلدين، ترادمادول » في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه، فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية التي قضت بالرفض، فلم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم الذي طعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أنه صغير في السن ويكمل دراسته بما كان يتعين استعمال الرأفة في حقه وإيداعه إحدى مؤسسات العلاج، عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من المتهم استناداً إلى نص المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تفيد أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل هو جوازي للمحكمة، وليس إلزامياً ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.