×
محافظة المنطقة الشرقية

مرور القطيف يؤكد تجاوز أزمة الاختناق المروري بطريق أحد

صورة الخبر

العريفي يكشف عن 3 ولايات أمريكية تسمح بزواج القاصرات في سن الـ13 عاما 04-07-2014 03:14 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء):سلَّط الداعية الدكتور محمد العريفي، الضوء على قضية زواج القاصرات في المملكة بتغريدة أشار فيها إلى أن عددا من الولايات الأمريكية تسمح بزواج الفتيات القاصرات. وكتب العريفي في تغريدة على صفحته الخاصة على موقع تويتر جاء فيها وفقا لموقع عاجل الالكتروني: لائحة ولايات أمريكية تسمح بزواج الفتيات في عمر : 13عاما (نيو هامشير ) .. 14 عاما (نيويورك). 15 عاما (نورث كارولينا). وذيَّل تغريدته برابط لموقع الموسوعة العالمية ويكبيديا باللغة الإنجليزية، يفتح على تبويب لقائمة توضح بداية السن المسموحة لعقد الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية.وردًا على تغريدة العريفي، علق أحد المغردين متسائلًا عما إذا ما كان الشيخ يتخذهم قدوة بالنسبة له، فيما نبهه آخر إلى ضرورة أن يدقق في الشروط الورادة في التبويب قائلا يا شيخ : كن دقيقًا في نقلك للمعلومات. يُذكر أن وزارة العدل السعودية قد وضعت في العام الماضي ثلاثة ضوابط للسماح بزواج القاصرات وهي أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة البنت ووالدتها على هذا الزواج، لا سيما إذا كانت الأم مطلقة. كما تضمنت الضوابط، التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة وإنما تُعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية، واشتملت كذلك على وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع للرفع من مستوى الوعي لدى أولياء الأمور. سند وقد استند المفتئتون على المجتمع المصرى بزواج القاصرات بعموم قوله تعالى: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (الطلاق: 4). وقد روى عن أبى بن كعب فى سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما أنزل قوله: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (البقرة: 228) سأل الناس عن عدة الآيسة والصغيرة والحامل، فنزلت تلك الآية، وهى تدل على أن المطلقة إذا كانت صغيرة السن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فلم يكن هناك مانع شرعى من زواج القاصرات الصغيرات. والعجيب أن هذا الاستدلال من الآية الكريمة إنما يستند إلى وجه واحد من وجوه تأويلها، حيث ورد فى سبب نزولها أيضاً ما رواه معاذ بن جبل أنه لما نزلت آية سورة البقرة: «والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء». قال: يا رسول الله، قد عرفنا عدة التى تحيض فما عدة التى لم تحِض؟ فنزلت الآية. والسؤال عن عدة التى لم تحِض لا يعنى بالضرورة أن تكون المرأة صغيرة قاصرة، فإن بعض النساء لا يحضن مطلقاً وبعضهن قد ينزل عليهن الحيض مدة يوم أو يومين فى الشهر، وهذه المدة عند أبى حنيفة لا تعد حيضاً استدلالاً بما أخرج الدارقطنى عن واثلة بن الأسقع بسند ضعيف، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». فهذا يدل على أن اللائى لم يحِضن قد يراد بهن النساء البالغات اللاتى لم ينزل عليهن الحيض مطلقاً أو كان ينزل عليهن مدة أقل من ثلاثة أيام فى الشهر. ومما يدل على اشتراط بلوغ السن فى الزواج شرعاً عموم قوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» (النساء: 6)، واليتامى صفة تطلق على الصغير أو الصغيرة دون البلوغ، والابتلاء معناه الاختبار والامتحان والتدريب. فهذا أمر قرآنى باختبار الصغار ذكوراً وإناثاً حتى إذا بلغوا سن النكاح وارتأينا فيهم رشداً دفعنا إليهم أموالهم. ووجه الدلالة فى قوله سبحانه: «بلغوا النكاح» أى وصلوا سن النكاح أو الزواج، وهذه السن لم يقدرها الشارع وإنما ترك تقديرها للأسوياء من الناس الذين يغارون على ضعفائهم ويحرصون على مصالحهم ويدفعون عنهم السوء، لعموم قوله تعالى: «يوصيكم الله فى أولادكم» (النساء: 12)، وعموم قوله تعالى: «والله لا يحب الفساد» (البقرة: 205). 0 | 0 | 16