×
محافظة مكة المكرمة

محافظة جدة يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

صورة الخبر

أكدت «هيئة أسواق المال» أن الهدف من تقديم نظام الضمان المالي في بورصة الكويت، هو تأمين حقوق المتعاملين من التأخير في السداد أو الإخفاقات الناتجة من عمليات التداول.وأوضحت «الهيئة» في كتاب رداً (حصلت «الراي» على نسخة منه) على ملاحظات لبعض شركات الوساطة على مستند ضمان الإخفاقات، أن كل شركة وساطة مسؤولة عن التحقق من ملاءة عملائها المالية قبل إدخالها للأوامر.وأفادت أنه «في حال تأخر أو تعثر أحد العملاء تكون شركة الوساطة المالية مسؤولة عن تسوية هذه العملية، على أن تقوم (المقاصة) باستخدام الضمان المالي المقدم من الشركة»، مبينة انه «في حال لم توفر شركة الوساطة مبلغ الضمان المالي اللازم لتغطية حجم عملياتها، فإن لـ (المقاصة) الحق في إيقافها لحماية تعاملات الأوراق المالية من انكشاف تلك الشركة».وشدّدت «الهيئة» على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام والعمل بها بدليل النظام المالي والآليات المقررة لمواجهة الإخفاقات، وذلك في الوقت الذي ينتظر بحسب التوجيهات الرقابية تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة خلال أبريل المقبل.ومعلوم أن قضية استحداث حساب بنكي خاص لعملية الإخفاقات، ولا يخضع للحجز أو تنفيذ الأحكام أمر يواجه إشكاليات فنية، ما دفع إلى طرح مقترحات تتعلق بتسميته (الحساب) أو غيرها، تفادياً لتعرضه لأي حجز في المستقبل».وكانت شركات الوساطة أودعت المبالغ المطلوبة ضمن نظام الضمان لدى البنوك، والتي تبدأ من 200 ألف دينار لبعض الشركات، وتصل إلى ملايين الدنانير للبعض الآخر، بحسب حجم عملياتها في السوق.وأكدت «هيئة الأسواق» أنه من المهام الرئيسية لـ «المقاصة» هي إدارة المخاطر الشاملة، وضمان التسوية العادلة كما ورد في المادة رقم (53 من القانون رقم 7 لسنة 2010) في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلاته والتي تنص على الآتي:- لـ «الهيئة أن تصدر تعليمات لـ (المقاصة) لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الأوراق المالية، وضمان تحقيق نزاهة وسلامة إدارة المخاطر الشاملة في أسواق الأوراق المالية، ولها على وجه الخصوص أن تصدر تعليمات في ما يتعلق بتسوية عقود الأوراق المالية وإجراءات التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الاوراق المالية، أو أي أمور أخرى تراها (الهيئة) ضرورية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون.وأشارت إلى أن اعتماد «الهيئة» لمستند نظام المضان المالي لشركات الوساطة المالية قد أعطى «المقاصة» الصلاحية في إيقاف نشاط شركة الوساطة في حالة عدم توفير مبلغ الضمان المالي، وعليه فإن عدم التقيّد بالعمل وفقا للدليل المعتمد يعتبر بمثابة عدم التزام بتعليمات (الهيئة).وقالت «يجوز لـ (المقاصة) تطبيق الإجراء الاحترازي المقرر، والمعتمد من قبل (الهيئة) عن طريق إيقاف شركة الوساطة المالية، وذلك استنادا الى البند 13 من المادة 4 من القانون رقم (7 لسنة 2010) والمتعلق باختصاص مجلس المفوضين، والذي ينص على التالي (إصدار جميع القرارات التي تدخل في اخصاص (الهيئة) واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله ان يفوض في بعض هذه الاختصاصات».وأضافت«هيئة الأسواق» أن «المقاصة» معرضة كذلك للمخاطر، وهو أمر طبيعي كونها الجهة المنوط بها باتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة بكل فاعلية والقيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية، الأمر الذي استوجب تمكينها من استخدام الأدوات اللازمة كفرض الرسوم وإيقاف نشاط شركة الوساطة المالية، كما هو معمول به في الممارسات والمعايير الدولية.غرامة العميلوذكرت «الهيئة» أن المواد (2-5-5) من الكتاب الرابع (بورصات الأوارق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (7 لسنة 2010) في شأن إنشاء «الهيئة» وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته تنص على الآتي«في حال عدم التزام احد المتعاملين بقواعد (المقاصة)، يجوز للأخيرة أن تلزمه بسداد الرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد، وعلى (المقاصة) أن تعد جدولاً خاصاً بالرسوم المقررة لعدم الالتزام بالقواعد على أن تعتمد (الهيئة) هذا الجدول، أو أي تعديل يطرأ عليه قبل العمل به».وبينت «الهيئة» انه يجوز لـ«المقاصة» فرض رسوم على شركة الوساطة في حال عدم التزامها بتوفير مبلغ الضمان المالي اللازم، فيما يتضح ايضاً أن لـ«المقاصة» الحق في فرض رسوم على العميل في حال عدم سداده لالتزاماته في الوقت المحدد لدورة التسوية.وجاء توضيح «الهيئة» في النقطة السابقة المطلوب من باب التأكيد بأن غرامة العميل لا تتحملها شركة الوساطة، وان اعتماد «الهيئة» لمستند نظام الضمان المالي لشركات الوساطة المالية يجعل المستند رسمياص واجب التنفيذ من جميع الأطراف المعنية.أما على صعيد الاتعاب التي ستتقاضاها «المقاصة» فإنه يعود إلى دورها في إدارة نظام الضمان المالي، والذي يختلف عن دورها في نظام ضمان عمليات الوساطة، أو ما يسمى «صندوق الضمان».وكان دورها السابق ينحصر في تنفيذ تعليمات لجنة ادارة الصندوق، أما دورها في نظام الضمان المالي فانه شمل ادارة النظام وتطبيق جميع ما ورد في دليل سياساته وإجراءاته.