الرياض/ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل تعزيزاً على المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة الذي قُبض عليه في أحد المتنزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق، مع تصريحه وإصراره على اعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة، وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج، بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام، وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي، وإشادته مراراً وتكراراً بتفجيرات العليا والخبر وشرق الرياض، ووصفه إياها بأنها جهاد في سبيل الله، وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة، وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة، وعدم رجوعه عن ذلك، وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن. وكانت الجلسة افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وأصدرت المحكمة حكمها بالقتل على المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفياً بما قدم من جواب سابق، فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم. وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة نفسها أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً بالسجن والغرامة استناداً للمادتين 2 و17 من نظام مكافحة غسل الأموال والمادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير والمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، والمنع من السفر مدد مماثلة لسجنهم أو تزيد وفقاً للفقرة الثانية من المادة 6 من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اشتراكهم في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة. وجاءت الإدانات بتهم مختلفة منها الافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها، واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة، والعزم على استهداف ضباط المباحث، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتزوير الأوراق الثبوتية، والتستر على بعض المطلوبين أمنياً ونقلهم وإخفاؤهم وتأمين المأوى لهم، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. كما تم إفهامهم بأن معاقبتهم على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائدة للجهة المختصة وفقاً للمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قِبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلُّم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها. وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي: الثاني: السجن 18 سنة مع 3 غرامات، 10 و3 و10 آلاف ريال. الثالث: السجن سنتين. الرابع: السجن 13 سنة. الخامس: السجن سنتين وستة أشهر وغرامة 5 آلاف ريال. السادس: السجن 5 سنوات. السابع: السجن 15 سنة مع غرامة 15 ألف ريال. الثامن: السجن 3 سنوات. التاسع: السجن سنة. العاشر: السجن 20 سنة مع غرامتين ماليتين 60 ألف ريال، و3 آلاف ريال. الحادي عشر: السجن 7 سنوات مع غرامة 15 ألف ريال. الثاني عشر: السجن 8 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط معه. الثالث عشر: السجن 7 سنوات. الرابع عشر: السجن 18 سنة. الخامس عشر: السجن 8 سنوات. السادس عشر: السجن سنتين وستة أشهر.