أعلن النائب محمد هايف، عن تقدمه باقتراح بقانون لضبط القيد الأمني وإجراءاته، معتبرا أن المقترح من أهم القوانين التي قدمت خلال الـسنوات الأربع الأخيرة للقضاء على فوضى القيود الأمنية التي اكتوى بنارها كثيرون. وأعرب هايف عن اعتقاده بعدم دستورية إجراءات القيود الأمنية ما يستوجب ضبطه قانونيا، لأن تلك الإجراءات أصبحت تشمل العوائل وتهدد مستقبلها وليس فقط الأشخاص. وقال إن المقترح يضع للقيد الأمني مدة محددة بشهر واحد قابلة للتجديد ويمكن الأشخاص من اللجوء إلى القضاء لرفعه، مؤكدا أهمية بسط سلطة القضاء على القيد الأمني وتقييد القيد الأمني بوجود تهمة. وأوضح أن المقترح كفيل بضبط الفوضى التي خلفتها القيود الأمنية لأنه يراعي الجوانب الإنسانية ويوافق دستور الدولة وقوانينها لرفع الظلم عن المتضررين من تلك القيود. وطالب هايف الحكومة بتبني المقترح لرفع الظلم عمن يعانون منه مستشهدا في هذا الصدد بوضع قيد أمني على عائلة تتكون من ١٨ شخصا بسبب ذهاب أحد أفرداها إلى سوريا. وأشار هايف إلى أن القيود الأمنية تهدد مستقبل الجميع لأن هذا القيد سيستمر مع الشخص طول حياته إلى أن يموت، مؤكدا وجود آلاف القيود التي لا يمكن إحصاؤها ومعرفة عددها بالتحديد. وجاء في نص الاقتراح: مادة أولى: القيد الأمني هو وقف مؤقت لإنجاز المعالمات الرسمية، وهو إجراء وقتي بأمر من سلطة التحقيق بناء على طلب من سلطة التحري يتم إدراجه بأجهزة الحاسب الآلي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ضد شخص ما. المادة الثانية: مدة القيد الأمني ثلاثون يوما من تاريخ إدراجه قابلة للتجديد مرتين فقط أو لحين تحقيق غايته أيهما أقرب. والغاية منه حمل الشخص على تسليم ما بحوزته أو الإدلاء بأقوال مطلوبة منه لجهة تحرٍّ أو تحقيق أو إلزامه بمراجعة سلطة عامة أو المثول أمامها. المادة الثالثة: القيد الأمني شخصي ولا يسري إلا في مواجهة من اتخذ في حقه ولا يتعداه إلى أصوله أو فروعه. المادة الرابعة: لا يؤثر القيد الأمني في الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة أو المحتملة. المادة الخامسة: القيد الأمني لا يعتبر عقوبة ويتم رفعه بمجرد تحقق الغاية منه أو انتهاء مدته. المادة السادسة: لكل ذي شأن أن يتظلم الى المحكمة المختصة من قرار إدراج القيد الأمني، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه وإما بإلغائه، ويجوز للنائب العام أو المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات الصالح العام. المادة السابعة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.