قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدَّته اللجنة التشريعية بالوزارة، خرج "بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة"، مؤكدًا أن اللجنة كانت حريصة على إخراج مشروع القانون بشكل مشجع للشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع؛ من خلال: حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، بغية القضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة. وأضاف سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون، المكوَّن من 275 مادة، يرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج؛ "لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي"، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية". وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مجلس الدولة أبدى 39 ملاحظة على مواد المشروع، المحال إلى مجلس النواب، مضيفًا: "وعلى الرغم من قلة عددها إلا أننا كنا نأمل من القسم دعوة ممثلي الوزارة لحضور ولو جلسة واحدة لتوضيح بعض الأمور التي كانت تحتاج إلى إيضاح أو الرد على الاستفسارات (...) أو سماع وجهة نظر الجهة التي أعدت المشروع للوقوف على الغاية المبتغاة من النصوص الموضوعية المقدمة منها ومعالجة ما يراه فيها من خلل أو عوار"، واستدرك: "ونتوافق تماما مع ما يقارب نصف هذه الملاحظات، ولنا وجهة نظر مغايرة لرأي القسم ستكون أمام البرلمان". وعن أبرز تلك الملاحظات، قال سعفان: "نرى انتفاء عيب الشكل في المشروع؛ لاستيفاء الوزارة الشكل قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء بأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لرعاية ذوي الإعاقة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر".وردًا على الملاحظة الخاصة بعدم إسراف المشروع في إنشاء المجالس العليا والتنفيذية، أوضح أن هذا النظام يساعد على إيجاد الحلول التي تستعصي على الحكومة منفردة، وبإشراك الحكومة لمنظمات العمال وأصحاب الاعمال في إعداد قراراتها يكون لديها طائفة أوسع من المعلومات والخيارات وتصبح أكثر إدراكا لاحتياجات ومصالح العمل والعمال وينعكس ذلك على صنع القرار.ووصف اعتراض وزارة المالية على إنشاء صندوق للعمال غير المنتظمة ترشيدا للأنفاق بـ"غير المبرر"؛ حيث أن الصندوق يمول ذاتياً بتحصيل نسبة من أجر العامل، كما أشار إلى أن اقتراح مج الصناديق "غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية؛ حيث أن لكل صندوق هدف مستقل، ووسائل مختلفة، وفئة عمالية مستهدفة مغايرة، وطرق تمويل مستقلة".واعتبر إخضاع صندوق العمالة غير المنتظمة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ضمانة جديدة لحماية تلك الأموال.وفيما يخص التمسك بحكم إعادة شهادة القيد إلى جهة الإدارة، أوضح وزير القوى العاملة أنه يهدف إلى توافر قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين لديها، ومعرفة العمالة الموجودة بالفعل في المنشأة لإمكانية التفتيش عليها والوقوف على مدى التزام صاحب العمل بحقوق العمال وقيام الاخرين بواجباتهم .وعما يتعلق بالتمسك بالنص على حظر التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، أشار سعفان إلى أن ذلك ضروري؛ لحماية الأيدي العاملة من العبث بمقدراتهم من خلال أشخاص أو جهات غير مرخص لها في ممارسة النشاط، ويعالج ما يقع فيه العديد من راغبي العمل في غيابات النصب والاحتيال وتحصيل مبالغ مالية نظير تشغيلهم . وردًا على اقتراح مجلس الدولة وضع تنظيم لحقوق وواجبات العمال الأجانب، نوَّه إلى أن الأجانب يخضعون للأحكام الواردة بعقود عملهم ولوائح المنشأة ونظم التوظف الخاضع لها المنشأة سواء كانت قطاع خاص أو عام أو أعمال عام أو إدارة محلية أو جهاز إداري للدولة، فيما يتماشى مع مراكزهم القانونية، مضيفًا أن قوانين ونظم التوظف لم تغاير في أحكامها بين الوطنيين والأجانب، ولم تتضمن حكما يستبعد الأجنبي من تطبيق أحكامه أو انتظامها في عقد عمل الأجنبي، كما أن التشريعات الخاصة تنص دائما على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها، لذلك تعد تلك القوانين أو قانون العمل هي مصدر أحكام عقد عمل الأجنبي.وعن الاقتراح الخاص بالمساواة بين العامل وصاحب العمل في إثبات علاقة العمل عند عدم وجود عقد مكتوب، قال سعفان لاختلاف المركز القانوني لصاحب العمل عن المركز القانوني للعامل، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن المساواة تكون بين المتساويين في المراكز القانونية.وتابع: "وفيما يتعلق بالمنشآت الاستراتيجية التي يحظر الاضراب فيها، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين"، مشيرًا إلى أن القسم اقتراح تحديد وزارة الإسكان كجهة إدارية في أحكام السلامة والصحة المهنية "إلا أننا نتمسك بما ورد بالمشروع بتحديد الوزير المختص للجهات الإدارية المختصة، باعتباره تفويضا تشريعيا جائزا دستوريا، ويتماشى مع طبيعة قانون العمل نظرًا لاختلاف مجالات العمل على المستوى القومي، وأن الوزارة المعنية بتطبيق احكام قانون العمل هي وزارة القوى العاملة، وهي التي تمتلك من الوسائل والأدوات ما يمكنها من القيام بهذا العمل".وعن قول المجلس بإسراف المشروع في العقاب، قال وزير القوى العاملة: "من الجائز دستوريا التدخل لتنظيم عقد العمل بقواعد آمرة ولولا العقوبات الواردة على تلك القواعد لسهل مخالفتها، وأن تلك العقوبات صيغت بتوافق تام بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال دون الحاجة الى اللجوء لعملية التصويت والأخذ بالأغلبية".