< أعلنت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل تعديلات نظام الخدمة المدنية، التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته أول من أمس، التي منحت الموظفين حق الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم، ونظمت التعديلات إعادة الموظف بعد تركه للخدمة، وإعارته. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية في بيان صحافي، أن التعديلات تضمنت ست مواد في مواد نظام الخدمة المدنية، أولها التعديل في المادة السادسة المتعلقة بآلية شغل المرتبتين الـ14 و15، إذ إنه في حال شغل أي منها عن طريق النقل من داخل الجهة، أن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء. ومنحت المادة السابعة المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب العاشرة فما دون، إمكان تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخرى، إذ نصت على أن تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت المادة الـ14 أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلى مهنهم، في حين حددت المادة الـ18 الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، إذ تكون وفق عدد من الإجراءات، أولها أن يُمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. وبحسب التعديلات يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. وفي حال أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة. وشمل التعديل الخامس المادة الـ29 المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف، إذ تسمح بإعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، كما يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة. وكان التعديل السادس والأخير في المادة الـ35 المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات، تأتي ضمن مخرجات المراجعة الشاملة والمستمرة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية على نظام الخدمة المدنية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزامناً مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وإنتاجيته وتطوير بيئة العمل. وحول التحديثات في شأن نظام الخدمة المدنية علقت المحامية بيان بنت محمود زهران وقالت: «إنها تحديثات في غاية الأهمية، خصوصاً التي اهتمت بالمصلحة العامة ووضع إجراءات ومقاييس لشغل الوظائف وتحديد صلاحية التعين بحسب المرتبة الوظيفية».