×
محافظة حائل

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

صورة الخبر

قال علي جمعة مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، المعروف بقربه من نظام السيسي، إن ارتداء الرجال  لسلاسل الفضة "حلال" مضيفا:"إنه لا يوجد في الدين ما يحرم ارتداءها". حسب قوله.  وأوضح "جمعة" في تصريحات له خلال لقاء تلفزيوني بأحد البرامج المصرية، "أن ارتداء الرجال لسلاسل الفضة أمر مباح، ولكن كل ذلك يكون في حدود ما هو متعارف عليه في المدينة أو القرية التي يعيش فيها الإنسان، وهناك من العلماء من حدد وزنها وجعلها في حدود 3 جرامات وثمن" وفقا لنص حديثه.  وأضاف أن السلاسل في بعض الأحيان يتم ارتداؤها في أغراض أخرى مثل الشخص الذي يعاني من مرض "الزهايمر" فيرتديها وعليها معلومات حتى يتم التعرف عليه في حال فقدانه للذاكرة، على حد قوله. ووفقا لموقع "إسلام ويب" المعروف والمتخصص في الفتوى، فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فضة. وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين. أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.  قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.  فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.  وقد لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها. وفقا لنص الفتوى الواردة بموقع "إسلام ويب". شاهد الفيديو.. م.ن/م.ب;