أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهة المكلفة بوضع لائحة لنظام الحماية من الإيذاء، عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد المعنفين والمؤذين تجاه الآخرين. ومنحت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والأهلية، والتي سيعمل بها بعد ثلاثة أشهر، صلاحية مضاعفة العقوبة في حال إعادة وتكرار الإيذاء من الأشخاص أنفسهم. وشملت اللائحة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، الاستعانة بـ "الشرطة" لضبط وإحضار مصدر الإيذاء لمقر وحدة الحماية الاجتماعية، وذلك في حال رفضه الحضور، حيث تقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية، حيث تضمن الجهات الأمنية سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام. العنف ضد الأطفال أحد الأشكال التي تعاقب عليها لائحة الحماية من الإيذاء. "الاقتصادية" وفرضت اللائحة عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء كإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاماً. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم. وأكدت اللائحة أنه في حال العودة وتكرار التجاوزات تضاعف العقوبة، مخولة المحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، حيث ألزمت المادة الثالثة كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عيها فور العلم بها أو تلقيها بلاغاً بشأنها، محملة إياهم المسؤولية في حالة تراخي جهة العمل أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة. وشددت المادة الخامسة على عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله على معلومات الإيذاء، بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات. ومكنت المادة الثامنة الاستعانة بالإمارة إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء، أو التي يكون المعتدي فيها يعاني اضطرابات وأمراضا نفسية أو إدمانا. وتضمنت اللائحة إنشاء مركز موحد لتلقي بلاغات حالات الإيذاء في جميع مناطق السعودية، سواء من الأفراد أو من مراكز الشرط، أو من غيرها من الجهات الخاصة والعامة، وربطها بوحدة الحماية الاجتماعية المختصة لتولي مباشرة مهامها تجاه البلاغ. وقال الدكتور عبد الله اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، إن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة في الدرعية والتي كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة. وأضاف اليوسف أن الوزارة استشعرت في وقت مبكر أهمية تفعيل جلسات خاصة للاستماع إلى مرئيات وأطروحات الجهات والمختصين والمهتمين بهذا الجانب، التي تم الاستفادة منها في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وذلك بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة. وأشار وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء، والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية. وأهاب اليوسف بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الجانب الإنساني المهم، وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية، التي تنأى بنا جمعياً من اقتراف مثل هذا الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهم من شرائح المجتمع. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء "جرمت" الإيذاء بشتى أنواعه، النفسي والبدني.. وأدخلت إهمال الأطفال ضمن العقوبات في اللائحة التي سوف تصدر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكدت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، عضو المجلس التنفيذي في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تنص على عدد من العقوبات للذين يمارسون العنف ضد أبنائهم، وأن من أهدافها ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.