أقرت اللجنة، التي شكلتها وزارة الداخلية أخيرا بناء على أمر سام، إعداد أربع قواعد عامة لمعالجة حالات ترك العمل أو التوقف عنه "الإضراب" أو التجمهر أو الاعتصام من قبل العاملين في القطاع العام أو الخاص، بقصد تقديم أي مطالب أو تأييد مطلب مقدم مسبقا والتنسيق في شأن مطالبتهم مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها بموجب ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات، وذلك بالإضافة إلى ما تتخذه الجهات المختصة من إجراءات أو ترتيبات أمنية فورية للمحافظة على النظام العام، لتكون بمثابة دليل إرشادي للجهات ذات العلاقة. وتضمنت القواعد التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام – حصلت الاقتصادية على نسخة منها - بأن تتولى إمارة المنطقة التنسيق في شأن مطالبات العاملين في الحالات المذكورة أعلاه مع كل جهة عامة أو غيرها معنية أو مختصة بحسب الحال ودراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها حسب التعليمات. وبينت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة بأن هدف الأشخاص الذين تركوا العمل أو توقفوا عنه أو تجمهروا أو اعتصموا أو من حرض على ذلك، هو الإضرار بالمرافق والقطاعات العامة والخاصة أو إثارة الفوضى، فيتم إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم مع تزويد وزارة الداخلية من قبل الإمارة بتقرير عاجل لوزير الداخلية، بذلك إذا تبين لإمارة المنطقة أن ترك العمل أو التوقف عنه أو التجمهر أو الاعتصام يمس المنشآت الحيوية والمصالح الحساسة. وأقرت اللجنة أنه إذا اتضح لإمارة المنطقة أو الجهة الأمنية المختصة، ما يفيد وجود جهات رسمية متراخية في تنفيذ الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالموضوع فترفع تقريرا عاجلا إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نحو الرفع للمقام السامي الكريم بتقدير متكامل إذا احتاج الأمر بذلك، وهو الدور الذي يتماشى فيما جاء في نظام المناطق.