اعتبر قراء "الاقتصادية" أن حالات توقف صرف التعويض للمتعطلين عن العمل غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من الشرح كي يستفيد عملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان («التأمينات»: 10 حالات توقف صرف التعويض لـ «المتعطلين عن العمل»). وقال القارئ خالد إن التعويض يدفع للمستفيد كحق من مؤسسة التأمينات للمشترك لديها، مبيناً أن من حق المشترك في حال توقفه عن العمل الانتفاع بقيمة ما دفعه للتأمينات أثناء مقدرته على العمل. واستغرب القارئ علي من ربط صرف التعويض بشروط محددة كون المشترك استمر في استقطاع جزء من راتبه للتأمينات "يجب أن يكون ذلك اختياريا". ورأى القارئ سعيد أن الشروط تقديرية وغير واضحة. ونشرت "الاقتصادية" أمس أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت عشرة شروط لتعويض المشتركين المتعطلين عن العمل، وفقا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، وحددت المؤسسة عشرة شروط أخرى يوقف بموجبها صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري. وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة، أنه يوقف صرف التعويض عن المستفيد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بشكل فوري، وذلك في حالات الوفاة، أو إذا كان للمشترك دخل شهري من عمل، وإذا أصبح غير قادر على العمل، وإذا لم يعد مسجلا لدى وزارة العمل، وإذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، وإذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وإذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، وإذا غادر السعودية، وإذا بلغت سنه 60، إلى جانب زوال أي شرط من شروط الاستحقاق. وأضاف المصدر أنه إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات السابقة عن المشترك ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك. ووفقا للمصدر فإنه يحق للمشترك أو المستفيد الحصول على التعويض ضد التعطل عن العمل بشرط أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون مفصولا عن العمل بسبب يرجع إليه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن 60 عاما، والتسجيل في وزارة العمل، والبحث الجاد عن عمل، والالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة. وأشار المصدر إلى أنه يجب على المشترك التسجيل لدى وزارة العمل خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لنظام "ساند"، كما أنه يتعين على المستفيدين إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض، أو أي تغيير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة، ويجب على صاحب العمل أن يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل. وقال المصدر إن المستفيد يستحق التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط، بشرط أن يكون التسجيل قد تم لدى الوزارة في وقت سابق. وكان عبد الله العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلن، أن نظام "ساند" التأمين ضد التعطل عن العمل يعد أحد برامج المؤسسة لتعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاعين الخاص والحكومي، وأن البرنامج سيطبق بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية اعتباراً من 11/1/ 1435 للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري ومن 9/1/ 2014 للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.