×
محافظة المنطقة الشرقية

«الإسكان» تطلق المرحلة الأولى من «سكني» بـ15 ألف منتج

صورة الخبر

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، براءة خليجي «49 سنة» من تهمة تزوير دولارات، وأمرت المحكمة بمصادرة الدولارات. وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، وأنها ترى وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم الواقعة، والمتمثلة في أقوال شاهد الإثبات الأول، ترى أنها غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وآية ذلك: أولاً: أن مجرد ضبط الأوراق المزورة أو حتى وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي في ثبوت الاتهام للمتهم بتقليد عملة أجنبية أو إدخالها للبلاد كفاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزييف، وخاصةً إذا لم يقم أي دليل بأنه هو الذي أجرى التزييف بنفسه أو بواسطة غيره، وقد خلا تقرير قسم التزييف والتزوير من نسبة أمر التزييف للمتهم، ومن ثم فكونه هو الذي سلم الشاهد الأول هذه العملة، فإن هذا لا ينصب على علمه بتقليد العملة ومن ثم توافر قصد الترويج. وأضافت المحكمة أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يتحقق متى علم الجاني تزييفها وتعمد ترويجها ودفعها للتداول. وأوضحت المحكمة أن التحريات لا تعدو أن تكون رأي صاحبها وتخضع لاحتمالات الصحة والبطلان لا سيما أن مجريها جهل مصدرها ولم يحدده، واعتمد فيما توصل له من نتيجة على كون المتهم هو مقدم هذه العملة للشاهد، وفراره بعد ذلك، ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إلى تحرياته واستنتاجاته.