×
محافظة المنطقة الشرقية

بالصور.. عقوبات فورية على 4 مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

صورة الخبر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً حديثاً، أكدت فيه أنه في سبيل مواجهة ظاهرة غرق المنازل والأراضي الزراعية، فلابد أن ينهض المسئولين بالدولة حفاظاً على المواطنين في حياتهم وأموالهم. وأيدت المحكمة بموجب ذلك، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عام 2001 بإلزام وزير الري أن يؤدي مبلغ مقداره 8 آلاف جنيه للمواطن عبد العزيز إبراهيم حسين، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء غرق أرضه الزراعية بسبب اندفاع المياه إليها من مصرف غرب النوبارية، ورفضت طعن الوزير المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك الحكم. وشددت المحكمة على ضرورة أن يتخلى المسئولين عن البيروقراطية الآثمة على حد وصفها- التي لا تأبه بنذر الخطر إلا بعد أن تغدو كارثة واقعة ولا تتحرك من مقاعد الإدارة الوتيرة إلا بعد أن يكون الخيط قد أفلت وصار تدارك الأمر في حكم المستحيل. كما أهابت المحكمة بالمسئولين في كل موقع التسلح بقواعد المسئولية وأن يجد كل منهم في ضميره وازعاً لأن يتحرك في يقظة لتحقيق الوقاية الواجبة قبل وقوع الكارثة. وحثتهم أيضاً على إقامة صلة دائمة بقيادتهم تمكنهم من أن يرفعوا إليهم مالا يمكّنهم موقعهم الوظيفي من أدائه بحيث لا تنفصل القيادات عن نفسها ولتكون القيادة في أعلى مستوياتها في سلم السلطة التنفيذية والتي تملك القدرة الفعالة لوأد الكوارث في مهدها حينما تكون في الصورة الكاملة التي تمكنها من حماية أرواح وممتلكات المواطنين خاصة البسطاء منهم من تلك الظواهر الكارثية الجماعية لتكون هي الأخرى مسئولة عن ذلك لا صغار الموظفين فحسب، وإلا فسوف تكون شريكة معهم في تحمل تبعات تلك المسئولية. وذكرت المحكمة أنه ثبت لها من الأوراق أن المطعون ضده تخصص له مساحة قدرها ثلاثة أفدنة ونصف من الأرض الزراعية بمنطقة جناكليس نظير تركه العمل بشركة الكروم المصرية، وبتاريخ 24 أكتوبر 1993 تعرضت العديد من الأراضي الزراعية بذات المنطقة ومنها أرضه للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف بالمصرف رقم 6 المسمى بمصرف النصر القادم من مصرف غرب النوبارية. وأضافت المحكمة: أن المطعون ضده وغيره من المزارعين تقدموا بشكوى إلى إدارة الري المسئولة عن الصرف بارتفاع منسوب المياه في المصرف المذكور، الأمر الذي يهدد بانهيار جسر المصرف وغرق المزروعات، إلا أنها لم تحرك ساكناً حتى غرقت تلك الأراضي بفعل اندفاع المياه من المصرف ونتيجة انهيار الجسر. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن المشرع وضع على عاتق وزارة الري والإدارات التابعة لها والمسئولة عن مرفق الري والصرف التزاماً عاماً بتطهير مساقي الري والصرف بصفة دورية وإزالة ما يعترض سير المياه بها من عوائق أو عوارض وصيانتها وترميم جسورها، والمحافظة عليها من الانهيار على النحو الذي تطلبه المشرع الذي أناط بها تطهير وصيانة المصارف الحقلية الخاصة إذا لم يقـم الزراع بذلك بأنفسهم، فإن لم تقم بذلك أو أهملت في القيام بذلك كان ذلك بمثابة خطأ في جانبها يصلح بذاته لمن مسه ضر اللجوء لطريق التقاضي.