صحيفة مكة - صدرت موافقة المقام السامي على تكوين لجان ابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المختلفة، إضافة إلى لجان استئنافية، حيث تمت الموافقة على لائحة متكاملة بهذا الخصوص. وتضمنت اللائحة الجديدة آلية رفع الدعاوى بحيث ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقًا للإجراءات المبينة في هذه القواعد. ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها. وأشارت إلى أنه تقدم الدعوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة ادعاء من أصل وعدد من النسخ مساوٍ لعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 1-الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته، والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته.مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله. 2- الاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته. 3- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. 4- موضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة. وإذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة تأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعيّن على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليها، أو ما يثبت مضي خمسة عشر يومًا على تاريخ المطالبة، وتقديم إشعار المراجعة والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى. وعلى المدعي أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو مصلحته في الدعوى، وإذا أقام الدعوى الوكيل الشرعي تعيّن إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية وصورة من إثبات شخصيته. و تعقد اللجان جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها وفقًا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوى المعروضة عليها بعد سماع أقوال الخصوم ودفوعهم دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة) من هذه القواعد. وعلى جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى أمام اللجان، فإن غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه - ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة - جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المدعى عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها. وينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصًا ذا صفةٍ طبيعية، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصًا ذا صفةٍ اعتبارية. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يحدد الوزير النطاق المكاني لاختصاص كل لجنة من اللجان الابتدائية. وتطرقت اللائحة إلى آلية الإثبات حيث يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، أو تسجيلات الهاتف، أو مراسلات الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال. كما تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال. و تنظر الدعاوى في ضوء ما يُقدّم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات، ويفصل فيها وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. 2- تصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسليم القرار. 3- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، وتكون قرارتها قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى. 4- يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه. ويحق للجان الفصل في مطالبات أي من الخصوم - المقدمة أمامها - بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء أكانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة. ولا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان. كما تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وتتولى الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية: 1- الأعمال الإدارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة. 2- تسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات. 3- اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير. 4- تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدًا لنشرها. 5- عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي. 6- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري. و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لهذه القواعد. ويمثل الادعاء - أمام اللجان في دعاوى المخالفات التأمينية التي تختص بنظرها وفقًا لأحكام النظام - الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ أو من يفوضه في ذلك، واستثناءً من بعض هذه القواعد، تنظر اللجنة الاستئنافية (تدقيقًا) في طلبات الاستئناف التي تقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذه القواعد في القضايا الآتية: 1- القضايا التي صدرت في شأنها أحكام من محاكم ديوان المظالم تقضي بعدم اختصاص الديوان بنظر التظلم من قرارات اللجان الابتدائية نتيجةً لصدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3 /12 /1431هـ، بشرط عدم تنفيذ القرار. 2- القضايا التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية - قبل صدور المرسوم الملكي رقم (م/30). وتاريخ 27 /5 /1434هـ القاضي بتعديل النظام - ولم يتظلم منها أمام محاكم ديوان المظالم خلال المدة المحددة نظامًا نتيجة صدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3 /12 /1431هـ، بشرط عدم تنفيذ القرار. 3- القضايا التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية بعد صدور المرسوم الملكي بتعديل النظام وقبل العمل بهذه القواعد، بشرط عدم تنفيذ القرار.