×
محافظة حائل

ترمب قال «أميركا أولاً» وأوروبا تريد أن تكون الثانية

صورة الخبر

صحيفة وصف:أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي، القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ‘‘مجموعة محمد المعجل‘‘ أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة. وقالت الهيئة في بيان، ‘‘إن قرار الإدانة جاء لمخالفة مجلس إدارة الشركة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة‘‘. وتضمّن قرار لجنة الاستئناف-وفقاً للهيئة- إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم، وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: المدعى عليه محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – سجنه لمدة 5 سنوات. – إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات. ثانياً: المدعى عليه عادل بن محمد بن حمد المعجل – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – سجنه لمدة 5 سنوات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات. ثالثاً: المدعى عليه فهد بن علي بن سعد الرقطان – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – سجنه لمدة 3 سنوات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سبع سنوات. رابعاً: المدعى عليه جاسم بن محمد بن علي الأنصاري. – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. خامساً: المدعى عليه عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. سادساً: المدعى عليه زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. سابعاً: المدعى عليه أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان – فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات. ثامناً: المدعى عليها شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte) ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين – فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي بتاريخ 23/11/2014م. تاسعاً: المدعى عليه بكر بن عبدالله أبو الخير – فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات. – منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة عامين. -على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015م وفقاً لما قضى به قرار لجنة الفصل الوقتي تاريخ 23/11/2014م. عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م، والقرار الوقتي رقم (1457/ل/د1/2015م لعام 1436هـ) بتاريخ 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م، إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني، عادل بن محمد بن حمد المعجل، الصادر به القرار الوقتي بتاريخ 23/11/2014م، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار. وأوضحت الهيئة، أن القرار المشار إليه جاء في حيثياته بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.62 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم. وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به كما أكدت على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن. وأضافت، أن القرار المشار إليه قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، حيث سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة. وشرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات وستعلن الهيئة في حينه للعموم آخر التطورات بشأن هذه الدعوى. وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية. (1)