حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، على ضوابط وشروط وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية (إسكان اجتماعي) بمحافظة جنوب سيناء: أولا: نسب توزيع الوحدات السكنية على الفئات المستحقة: أبناء المحافظة والعاملين بها عدا ضباط وأفراد قوات المسلحة والشرطة 72%، القطاع الخاص والعاملين به 7%، الأرامل والمطلقات وتعول 3%، ذوي الاحتياجات الخاصة 5%، ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة 3%، إحتياطى لمواجهة الحالات الطارئة والإنسانية (نسبة المحافظ) 10%. ثانيًا: النسب المحددة لأبناء المحافظة والعاملين بها كالتالي: نسبة أبناء المحافظة 47% في كل من المدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبورديس، نويبع، طابا، 36% في طور سيناء، 32% شرم الشيخ، 57% سانت كاترين، 30% دهب. بينما نسبة العاملين على مستوى مدن المحافظة كانت كالتالي: 25% في كل من رأس سدر، أبو زنيمة، أبورديس، نويبع، طابا، 36% طور سيناء، 50% شرم الشيخ، 15% كاترين، 42% دهب. بينما نسبة الجيش والشرطة على مستوى كل مدينة 3%. وأوضحت الضوابط أنه بالنسبة لمدينة شرم الشيخ يتم تقسيم نسبة العاملين بالحكومة والقطاع العام والهيئات والشركات كالتالي: 35% المحليات (مجلس مدينة – التربية والتعليم – الصحة. إلخ)، 10% الوزارات المركزية (الأزهر – الأوقاف – المالية – مستشفى الشرم. إلخ)، 5% الهيئات والشركات العامة (هيئة الموانئ – شركة شرق الدلتا. إلخ). وفيما يتعلق بالإجراءات: 1 - تتولى المدينة الإعلان عن فتح باب تلقى الطلبات للمواطنين كل وسائل الإعلام المختلفة والمتاحة بالمحافظة والبوابة الإلكترونية بعد قيام صندوق الإسكان بالمحافظة بإعداد استمارات يوضح بها الشروط والضوابط الحالية توزع على مجالس المدن لتلقى الطلبات وفق الشروط والضوابط الجديدة. 2 - تحدد مدة تلقى الطلبات ثلاثون يوما على أن تبدأ بعد خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان 3 - تقدم الاستمارة مستوفاة البيانات ومرفق بها صورة ضوئية للمستندات المطلوبة ويؤشر عليها من المختص بمطابقتها بأصل المستندات بعد الاطلاع على الأصول ولا يقبل الموظف المختص استلام الاستمارة في حالة وجود أي خطأ أو تعديل أو قشط بها أو نقص بالمستندات المطلوبة. 4 - يسدد مبلغ 200 جنيه مع الاستمارة لجدية الطلب يتم حسابهم ضمن المقدم في حالة الاستحقاق ويتم فقدها في حالة تدوين أي بيانات غير صحيحة بالاستمارة وبالإضافة إلى حق المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في حالة التزوير ويتم ردها في حاله عدم الاستحقاق. 5 - تتولى الوحدات المحلية بالمدن تلقى طلبات الإسكان من جميع المواطنين خلال المدة المحددة الواردة بالبند (2) وتسجل الطلبات في سجل رسمي مختوم بختم شعار الجمهورية معتمد من السيد رئيس المدينة. 6 - تجتمع لجنة توزيع الوحدات السكنية المشكلة بقرار السيد المحافظ بعد أسبوعين من تاريخ القرار على أن تنتهي في مدة أقصاها شهرين من بدأ عملها على أن ترسل محضر عملها وكشوف بمن وقع عليهم الاختيار بعدد يساوى عدد الوحدات السكنية الحالي تخصيصها. 7 - تتم المراجعة على الحاسب الآلي بمركز المعلومات بالمحافظة للتأكد من عدم حصول المتقدم هو أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة إسكان حكومي بالمحافظة أو قطعه ارض بغرض الإسكان وكذا مراجعة المدن بعضها البعض أو بأي وسيلة أخرى. 8 - بعد الانتهاء من مراجعة الكشوف بمركز معلومات المحافظة وكذا المدن وإعادتها إلى مجلس المدينة يتم تصفيتها وفقا لما تسفر عنه المراجعة ويتم إعلان أسماء المتقدمين وتعلن بنفس طريقة الإعلان عن الطلبات في وسائل الإعلام المختلفة والمتاحة بمدن المحافظة – ويفتح باب التظلمات لمدة شهر واحد من تاريخ الإعلان. 9 - تشكل لجنة التظلمات في كل مجلس مدينة بقرار من المحافظ. 10 - تقدم التظلمات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان بإسم السيد رئيس لجنة التظلمات بالوحدة المحلية المختصة وتسجل في سجل رسمي معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية. 11 - تجتمع لجنة التظلمات في اليوم التالي من انتهاء المدة المقررة على أن تنتهي من أعمالها في مدة أقصاها شهر وتعد بمحضر بنتيجة أعمالها وتعتمد من السيد المحافظ وتعلن نتيجة التظلمات بنفس طريقة إعلان الكشوف. 12 - قبل إجراء قرعة توزيع المساكن على الوحدة المحلية التأكد من أن الشروط ما زالت منطبقة على المستحقين بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم أما الوحدات التي سيتم تسليمها بعد أكثر من ستة أشهر فيتم تقديم ذلك قبل التسليم. 13 - تعلن الوحدة المحلية عن موعد إعلان قرعة العلنية قبل الموعد المحدد لها بخمسة عشر يوما على أن يشمل الإعلان عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها كاملا. 14 - يتم توزيع الوحدات السكنية بالقرعة العلنية على المستحقين ويتم السحب يدويا بحيث يقوم كل مستحق بسحب ورقة تحدد رقم وحدته السكنية وفي حالة تخلف أحد المستحقين عن حضور القرعة يقوم رئيس اللجنة بالسحب بدلا منه ما عدا ذو الاحتياجات الخاصة يتم تسكينهم بالدور الأرضي بمن يرغب منهم وبالقرعة فيما بينهم وحسب حالاتهم الصحية. 15 - يتم سداد مقدم الوحدة على دفعتين دون تقسيط الأولى عند ظهور الاسم ويسدد خلال شهر من تاريخ إعلان أسماء المستحقين والثانية عند استلام الوحدة وفي حالة عدم سداد المقدم أو أحد الدفعتين خلال المدة المحددة يلغى تخصيص الوحدة. 16 - لا يجوز تخصيص وحدات سكنية للمتعدى على أملاك الدولة وكذلك واضعي اليد والمتقدمين بطلبات تقنين أوضاع للمتقدم أو زوجته أو أولاده القصر أو باسم زوج الأرملة إلا في حاله التنازل عن الأرض محل التعدي أو وضع اليد للمدينة قبل فحص الطلبات. 17 - أن يكون المتقدم متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويثبت ذلك بالبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد. 18 - ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبالنسبة للأرامل والمطلقات 30 سنة عند فتح باب تلقى الطلبات ولا يزيد عن 60 عام عدا فئة الأرامل والمطلقات. 19 - أن يكون المتقدم متواجدا بالمدينة المتقدم إليها ويثبت ذلك من الإقامة أو العمل. 20 - المتقدمين من العزاب يتم إدراجهم كلا بفئته الأصلية وفرزهم وفقا لضوابط كل فئة. ثالثا: الفئات المستحقة: أولا: أبناء المحافظة والعاملين بها: 1- أبناء المحافظة: أ- كلا من ولد هو أو والده أو كليهما على ارض المحافظة وتحتسب اقدميته من تاريخ ميلاده ب- كل من حصل على الثلاث شهادات دراسية (ابتدائية – إعدادية - ثانوية) من مدارس المحافظة وتحتسب اقدميته من تاريخ ميلاده إذا كان والده قوة أساسية بالمحافظة قبل تاريخ الميلاد، أما إذا كان قد ولد قبل عمل والده بالمحافظة أو نقله كقوة أساسية فتحتسب اقدميته من تاريخ استلام عمل والده، ويشترط على الحاصلين على الشهادات الاستمرار بالمدينة حتى استلام الوحدة السكنية. - العاملين بالمحافظة: - أن يكون قوة أساسية أو عقد عمل حكومي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل حتى تاريخ فتح باب تلقى الطلبات شريطة تواجده بالعمل عند تقديم الطلبات والتخصيص والأولوية بتاريخ استلام العمل بالمحافظة وتضاف مدة التأمين بالقطاع الخاص بالمحافظة للعاملين بالحكومة إذا كانت متصلة وكذا تضاف مدة الانتداب كمدة وجود بالمحافظة للعاملين الذين تم نقلهم وقد سبق النقل مدة انتداب متصلة وتخصم من مدة التواجد بالمحافظة مدد الانتداب والعمل خارج المحافظة أو الإجازات أو لأي سبب أخر حال دون التواجد على أرض المحافظة. ثانيا: العاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة: - _ تقديم شهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية تفيد أنه مؤمن عليه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات عمل داخل المحافظة وعلى أن تكون آخر الاشتراك التأميني داخل المدينة المتقدم إليها ومنتظم في سداد التأمينات ولا تحتسب المدة المشتراه (عمل فعلى) ومدد تأمين الصبية شريطة الإقامة بالمدينة المتقدم إليها. _ أن يكون المؤمن عليه مقيما بالمحافظة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويثبت ذلك بخطاب من السجل المدني. _ بالنسبة لأصحاب الأعمال تقديم سجل تجارى – البطاقة الضريبية مع توافر شرط الاقامه بالمدينة المتقدم إليها. _ وتحتسب الاقدميه لتلك الفئة بالاسبقيه بالتأمينات الاجتماعية وتحسب مدد التأمينات الفعلية مع استبعاد الفترات الزمنية المنفصلة. ثالثا: الأرامل والمطلقات وتعول: - 1 - ألا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 60 سنه عند تقديم الطلبات. 2- توافر شرط الإعالة وهي 21 سنه للذكور والإناث حتى الزواج. 3 - بالنسبة للمطلقات أن يكون مضى على طلاقها مدة لا تقل عن سنتين وقت تقديم الطلبات وألا تكون مقيمة بسكن الزوجية لكونها حاضنة. 4- أن يكون الطلاق بائنا وبالنسبة للمطلقات طلاق رجعى لا بدَّ من تقديم إقرار من الشهر العقاري يفيد عدم زواجها من تاريخ الطلاق الرجعى وحتى تاريخ استلام الوحدة السكنية وفي حاله ظهور ما يخالف ذلك يلغى التخصيص وتعاقب جنائيا طبقا لقانون العقوبات. - أما بالنسبة للأرامل فيشترط ألا يكون قد حصلت هي أو زوجها أو أولادها القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض بغرض الإسكان مع تقديم إقرار بعدم الزواج بعد الوفاة وحتى تاريخ استلام الوحدة. - انطباق باقي الشروط عليهما (المطلقات والأرامل) وتكون الأولوية في هذه الفئة الأقدم طلاقا بالنسبة للمطلقات والأقدم ترملا بالنسبة للأرامل. رابعا: ذو الاحتياجات الخاصة: - أن يقدم المستندات الدالة على الإعاقة من الجهات الإدارية المختصة من أهمها شهادة التأهيل الاجتماعي من الشئون الاجتماعية. - أن يكون مقيم بالمحافظة إقامة دائمة لا تقل عن ثلاث سنوات مع ارتباطه بالمدينة المتقدم إليها إما بإقامة أو عمل. - انطباق باقي الشروط الواردة لباقي الحالات عليه على أن تكون الأولوية في هذه الفئة بالأقدم إقامة بالمحافظة. خامسا: فئة الضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة: - 1 - بالنسبة لضباط وأفراد الشرطة لا بدَّ أن يكون قوة أساسية بالمحافظة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة ويثبت ذلك بخطاب رسمي من شئون الضباط وشئون الأفراد يفيد تاريخ استلام العمل وتحتسب الاقدميه من تاريخ استلام العمل بالمحافظة. 2 - بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة لا بدَّ أن يكون قوة أساسية بالمحافظة مدة لا تقل ثلاث سنوات ويثبت ذلك بخطاب رسمي من شئون القوات المسلحة وشئون الأفراد يفيد تاريخ استلام العمل بالمحافظة على أن يقوم بإحضار خطاب من صندوق الإسكان التابع للقوات المسلحة على أنه غير حاصل على وحدة سكنية وتحتسب الاقدميه من تاريخ استلام العمل بالمحافظة. سادسا: احتياطي الحالات الطارئة والإنسانية: - يتم توزيع هذه النسبة بمعرفة لجنة مستقلة كالتالي: 1- 8% حسب الأوليات الاجتماعية نتيجة هدم السكن المقنن أو تمليك أو إيجار - الكوارث الطبيعية (زلزال – بركان- سيول) أو الكوارث الأخرى كالحريق المؤدى إلى تصدعات بالسكن الأيل للسقوط وأصبح الإقامة به خطر داهم. - الأولوية للحالات الإنسانية والاجتماعية التي ترى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لضرورة توفير سكن لأسباب إنسانية واجتماعية ويتم ترتيبها وفقا لحالات البحث الاجتماعي والتحري وتقوم اللجنة المركزية المشار إليها بإعداد محضرها وعرضه على الوزير المحافظ. 2 - 2% لباقي الحالات الإنسانية التي لم ينطبق عليها الشروط السابقة وتوزيعها بمعرفة المحافظ.