×
محافظة جازان

بلدية فيفاء تعلن عن طرح مشاريع استثمارية للإيجار

صورة الخبر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، بهدف تعزيز الإطار القانوني لتنظيم عملها بما يواكب استراتيجية دبي المستقبلية، ودعم أفضل الممارسات التعليمية، عبر ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعزز من حصول طلبة دبي على تعليم ذي جودة عالية بمعايير عالمية. - القانون حدّد الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي. - ربط مخرجات المدارس الخاصة بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة ومؤشرات التنافسية العالمية. أهداف القرار يهدف القرار، الذي تُطبّق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى: - تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة. - رفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها. - توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالٍ. - تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص. - اجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وحدّد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الدولة، ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها. ويهدف القرار الذي تُطبّق أحكامه على كل من يزاول النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تنظيم العملية التعليمية والتربوية في المدارس الخاصة، ورفع جودة التعليم، وتحسين البيئة التعليمية فيها، وتوفير نظام تعليمي ذي مستوى عالٍ، يؤدي إلى استخدام الطلبة إمكاناتهم وقدراتهم على نحو يجعلهم مُؤهّلين للتنافس على المستوى العالمي، انطلاقاً من الهوية الوطنية، كما يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، واجتذاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وحدّد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، منها إصدار الموافقة المبدئية والتصريح التعليمي، والموافقة على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، ويجوز للهيئة تحديد الشروط والسياسات والإجراءات اللازمة لاعتماد المنهاج التعليمي، على نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، واعتماد الرسوم الدراسية وتعديلها، وكذلك اعتماد التقويم المدرسي للمدارس الخاصة وغيرها من الاختصاصات. وخوّل القرار الهيئة منح الموافقة على تسجيل الطلبة، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، وتلقّي الشكاوى بحق المدارس الخاصة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الطلبة في المدارس الخاصة خصوصاً مواطني الدولة، وضمان حصولهم على التعليم المناسب، من خلال تحليل ودراسة أوضاعهم وتحديد احتياجاتهم. ويحق للهيئة وضع الشروط والضوابط والمعايير اللازمة، لضمان تسهيل عملية تسجيل ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة، وإتاحة فرص حصولهم على تعليم عالي الجودة، وتقييم المدارس الخاصة سنوياً وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالمدارس الخاصة وكادرها التعليمي، والمراحل التعليمية التي تُقدِّمها، والمنهاج التعليمي المُعتمد لها، والطلبة المسجلين لديها، وكذلك وضع المُتطلبات والضوابط والمعايير والمخرجات اللازمة لتحقيق تعليم ذي جودة عالية، إضافة إلى تحديد حاجة الإمارة للمدارس الخاصة والمناهج التعليمية المطلوبة، ووضع الخطط والاستراتيجيات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. ووفقاً للقرار، يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز للهيئة المُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بإخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة، وكذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، بما في ذلك إلغاء التصريح التعليمي والرخصة، والإعلان في مكان ظاهر داخلها بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الموافقة لها بالتوقف، إضافة إلى سداد أي رسوم أو مبالغ مُستحقّة عليها لصالح أي جهة حكومية. وعلى المدارس الخاصة وفقاً للقرار الالتزام بعدد من الالتزامات، منها: شروط التصريح التعليمي الصادر لها، والتشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي تصدرها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ذات العلاقة بالنشاط التعليمي، كما يجب على المدارس الخاصة الالتزام بضمان جودة التعليم والتعلّم الذي تُقدِّمه للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والشروط والإجراءات المُعتمدة من قبل الهيئة لتسجيل الطلبة. واشترط القرار عدم تغيير المالك أو إدخال مالك جديد، أو تغيير المُشغِّل أو المدير المسؤول عن إدارة المدرسة الخاصة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتقديم البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات التي تطلبها الهيئة أو المخوّلين من قبلها بصورة كاملة ودقيقة وصحيحة. وتلتزم المدارس الخاصة كذلك بعدم إجراء أي تعديل في المنهاج التعليمي، أو تغيير على النشاط التعليمي، أو الرسوم الدراسية، أو إجراء أي خصومات على الرسم المدرسي، أو تغيير على اسمها أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي، أو إنشاء أي مبانٍ أو إضافة أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد لغايات مزاولة النشاط التعليمي، قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية المعنيّة المُسبقة على ذلك. وحظر القرار على المدارس الخاصة السماح لأي طرف غير المُشغِّل أو المدير بالتدخل في شؤونها، وتعيين كادر تعليمي مُؤهّل تتوافر فيه الاشتراطات المُعتمدة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في هذا الشأن، كما ألزمها بالمساواة بين الطلبة المُسجّلين لديها، وعدم التفرقة بينهم على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، أو الاحتياجات التعليمية لذوي الإعاقة، وقبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة. ووفقاً للقرار تلتزم المدارس الخاصة في دبي بقبول الشكاوى المُقدّمة من الطلبة وأولياء الأمور، ودراستها من قبل لجنة يتم تشكيلها لديها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها. وتلتزم المدارس الخاصة بتعيين كادر تعليمي مُؤهّل، وفقاً للشروط والإجراءات والمُتطلبات المُعتمدة لدى الهيئة، وعدم تعيين أي عضو في الكادر التعليمي قبل الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وكذلك تزويد الهيئة بِنُسخ من عقود تعيين كادرها التعليمي، في حال تم طلبها، إضافة إلى إعداد الخطط السنوية لتطويره. و‌تعتمد هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط والضوابط والأدلة المُعتمدة لديها، ويجب أن يعكس المنهاج التعليمي اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما يجب أن تلتزم المدرسة الخاصة بالمنهاج التعليمي المُعتمد لها من الهيئة، ولا يجوز لها تعديله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، كما يجب على المدرسة الخاصة التي تعتمد منهاجاً غير منهاج التعليم العام في الدولة، تضمين منهاجها التعليمي مادة الدراسات الإسلامية كمادة إلزامية للطلبة المُسلمين، ومادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين لجميع الطلبة، وتُحدِّد الهيئة الحد الأدنى من المُتطلبات الخاصة بتدريس هذه المواد، ويجوز للهيئة الموافقة على طلب المدرسة الخاصة بتطبيق أكثر من منهاج تعليمي. ‌ووفقاً للقرار، يجب أن تكون للمدرسة الخاصة سياسة واضحة ومُعلَنة ومُطبّقة في شأن سلامة وحماية طلبتها، وأن تكون هذه السياسة مُعتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على أن تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة المُقيّدين لديها خلال اليوم الدراسي داخلها، وفي مرافقها وحافلاتها، وكذلك خلال أي نشاط طلابي يتم من خلالها خارج المدرسة الخاصة. و‌تقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بوضع معايير ضمان الجودة لدى المدارس الخاصة، وآلية لتقييم أدائها وضمان الجودة لديها، وتخضع المدرسة الخاصة للرقابة والتفتيش عليها من الهيئة في جميع الأوقات، للتأكد من التزامها بمعايير ضمان الجودة، وبما هو منصوص عليه في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وللتحقق من كفاءة وجودة أدائها وتقييمها، سواء من حيث المبنى المدرسي ومرافقه، أو الكادر التعليمي، أو مخرجات العملية التربوية والتعليمية، أو متطلبات الصحة والسلامة، وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة بالنشاط التعليمي. وتستوفي الهيئة نظير إصدار الموافقات والتصريح التعليمي وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار، الرسوم الموضحة في جداوله المرفقة، كما حدد القرار العقوبات والتدابير الإدارية على المخالفين لأحكامه، على أن يكون لمدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، أو من يُفوّضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المدرسة الخاصة المُخالِفة، وتشمل: تعليق معاملاتها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية الجديدة، وتعليق حقها في التوسع أو إضافة مراحل دراسية جديدة، أو تعديل رسومها الدراسية، ثم إلغاء التصريح التعليمي، وإخطار سلطة الترخيص بذلك لإلغاء الرخصة. ووفقاً للقرار، يُحظر على المدارس الخاصة في دبي جمع أو قبول التبرعات أو المعونات أو الهبات من أي شخص، سواء من داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطّية المُسبقة على ذلك من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.