×
محافظة مكة المكرمة

8.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صورة الخبر

أفاد رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد لـ «الوسط»، أنَّ «مقترحاً لتعديل دستوري سيعرض على جلسة الأحد المقبل (5 فبراير/ شباط 2017)، حيث سيعقد المجلس جلسة خاصة من أجل ذلك». ونص التعديل الدستوري على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وعن تفسيره للتعديل الدستوري المقترح، ذكر ميلاد أنَّ «هناك مذكرة تفسيرية مصاحبة للتعديل، وستتمُّ دراستها، وطلب لقاء الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية بالتعديل الدستوري، والاستماع إلى مبررات إصدار هذا التعديل الدستوري، والأثر المراد تحقيقه منه، ولايزال من المبكر إعطاء رأي قانوني بشأنها من قبل اللجنة قبل استكمال الإجراءات كافة، التي يجب على اللجنة دراستها قبل تقديمها لتقريرٍ بشأن هذا التعديل».ميلاد: سيحال إلى «التشريعية» في جلسة خاصة ولدينا 15 يوماًالتعديل الدستوري على طاولة النواب الأحد... ومهلة شهر لإقراره القضيبية - حسن المدحوب أفاد رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد لـ «الوسط»، أن «مقترح التعديل على الدستور سيعرض على جلسة الأحد المقبل (5 فبراير/ شباط 2017)، حيث سيعقد المجلس جلسة خاصة من أجل ذلك». وأوضح ميلاد أن «رئيس المجلس سيعرض في الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل بياناً شارحاً لهذا الطلب لتعديل الدستور على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في ذات الجلسة المشار إليها». ونص التعديل الدستوري على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وأشار ميلاد، إلى أن «اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها، على أن يُتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة اللجنة التشريعية يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، ثم يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، وأخيراً يُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم». وذكر ميلاد أن «رئيس مجلس النواب تسلم قبل يومين (الثلثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2017)، مشروعاً لتعديل الدستور في البند (ب) من المادة 105، والذي يوجه لاستبدال فقرة البند التي تنص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». وتابع «وقد أحال سمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لهذا المرسوم بتعديل الدستور، ووفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لآلية التعديلات الدستورية». وقال النائب ميلاد إن «مشروع تعديل الدستور تكون له الأولوية في عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية خاصة، حيث ينبغي أن يعرض للتصويت عليه خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على شهر من إحالته إلى اللجنة التشريعية، حيث أنه عندما يحال للجنة التشريعية تكون له الأولوية على كافة القوانين والموضوعات الأخرى من أجل مناقشته وإبداء الرأي والبت فيه وصياغة تقرير بشأنه». وعن تفسيره للتعديل الدستوري المقترح، ذكر ميلاد أن «هناك مذكرة تفسيرية مصاحبة للتعديل، وسيتم دراستها، وطلب لقاء الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المعنية بالتعديل الدستوري والاستماع إلى مبررات إصدار هذا التعديل الدستوري والأثر المراد تحقيقه منه، ولا يزال من المبكر إعطاء رأي قانوني بشأنها من قبل اللجنة قبل استكمال الإجراءات كافة التي يجب على اللجنة دراستها قبل تقديمها لتقريرٍ بشأن هذا التعديل». غير أن ميلاد شدد على أنه «عندما يتم تعديل على الدستور، فإن من المنطقي أن يكون هناك تعديلات على القوانين ذات الصلة، والتي يتم تعديلها لاحقاً عبر اقتراح بقانون أو مشروع بقانون نيابي أو شوري، أو مشروع بقانون من الحكومة، أو مرسوم بقانون يصدر عن جلالة الملك في فترة إجازة المجلس الوطني». ومن جانبه، أفاد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خميس الرميحي لـ «الوسط» «أن المادة (120) من الدستور، قدمت تفصيلاً لبعض الجوانب المتعلقة بتعديل الدستور أيضاً، حيث جاء في نص فقرتها (أ)، أنه «يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور». وأردف «الآلية الإجرائية لمناقشة التعديلات الدستورية، ثابتة في اللائحتين الداخليتين في مجلسي الشورى والنواب، وقد تم تنظيمها في المواد من 87 وحتى المادة 92 في اللائحتين المذكورتين، وبالنسبة إلى مجلس الشورى، فإن آلياته مشابهة إلى حدٍ كبير، للإجراءات المتبعة في مجلس النواب، حيث تقول المادة 87 من اللائحة الداخلية للشورى أنه «يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً لأحكام المادتين (35) و(120) منه. وأكمل «ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، وتقرير مجلس النواب بشأنه». وواصل «ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على الأعضاء كافة». وتابع الرميحي «ويجب أن يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به إلى رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها. ويجب أن تضمّن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له»، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء قررته المادة 88 من اللائحة الداخلية أيضاً». وأفاد «المادة 89 توضح «يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم. وواصل الرميحي «وإذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك، وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك». وذكر أنه «ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب». وأفاد الرميحي «وأخيراً، يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه». وختم الرميحي «المدد الواردة في اللائحة الداخلية للمجلسين تنظيمية، بمعنى أنها جاءت لتنظيم إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية، وفي حال وجود حاجة إلى وقت إضافي يتم النظر في ذلك، وهذا الأمر جرى خلال التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2012». يشار إلى أن المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين». وقالت المذكرة التفسيرية «نظراً لما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة». وأوضحت أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها».