أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، نايف بندر اللافي، أن مجلس إدارة الجهاز ناقش خلال اجتماعه الأخير الرأي القانوني في عدد من القضايا المقدمة له. ولفت اللافي في بيان صحافي إلى أن الاجتماع جاء بعد استغراق الوقت الكافي في دراسة القضايا، وتلقي الردود من الأطراف ذات الصلة في ما يخص موضوع الشكوى من قبل الشركات الشاكية من تضررها من بعض الممارسات. وبين أن «المنافسة» ناقش الشكوى المقدمة من شركة المجموعة العربية للسيارات (حمد الوزان وشركاه) ضد شركة «الغانم أوتو»، والتي ادعت قيام المشكو في حقها بممارسة أعمال الوكالة التجارية لشركة «فورد»، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بدءاً من مطالبة الشركة المشكو ضدها بتقديم تقارير عن أعمالها، والانتقال لتحقيق واقعة ممارسة أعمال الوكالة، وتحرير المخالفات اللازمة، وتوجيه الشركة المشكو في حقها بالامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لسيارات «فورد» و«لينكولن»، وإخطار الجمارك بمنع دخول سيارات أو قطع غيار من المنتج الأصلي عن طريق الشركة المشكو ضدها. وذكر اللافي أنه بالاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها، والتي كانت محاورها تتردد حول النزاع في شأن الحق في العمل كوكيل تجاري مما يحكمه القانون رقم (13 لسنة 2016) بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وينحسر عن القانون رقم (10 لسنة 2007) في شأن حماية المنافسة، لاسيما وأن الأفعال المنسوبة إلى الشركة المشكو في حقها بحسب ما أوردته الشركة الشاكية، تنحصر في الظهور بمظهر الوكيل وممارسة أعمال الوكالة، من دون أن تكون مقيدة بسجل الوكالات التجارية، إذ يكون الاختصاص منعقداً في شأنه لإدارة الوكالات والعلامات التجارية بوزارة التجارة. ولفت إلى أن «التجارة» هي صاحبة الاختصاص في المخالفات المتعلقة بقانون الوكالات التجارية في شأن ممارسة الشركة المشكو في حقها لأعمال الوكالة التجارية، قائلاً «رأى مجلس الإدارة حفظ الشكوى لعدم الاختصاص، وإبلاغ الشركة الشاكية بمضمون القرار، لانحسار تطبيق القانون رقم (10 لسنة 2007) بشأن حماية المنافسة على الوقائع المسطرة في الشكوى». من ناحية ثانية، ذكر اللافي أن مجلس الإدارة تناول أيضاً الشكوى المقدمة من المركز الطبي الكندي، الذي ادعى انتقال إحدى العاملات لديه للعمل لدى أحد المراكز التي تعمل في نفس مجاله ونشاطه، وقامت بالاتصال بالعديد من عملائه وعرض خدمات مماثلة لتلك التي يقدمها، وإخطارهم بانتقال المركز إلى مقر جديد. وأضاف أن هذا الأمر أصاب الكثير من العملاء، بفقدان الثقة في قدرة المركز على حماية بياناتهم الخاصة، ما قد يعرضه لشكاوى جزائية بتسريب بيانات عملائه، بحسب ما أورده المركز الشاكي. ورأى المجلس أنّ الشكوى تنصب على تضرر الشاكي من انتقال المشكو في حقها، للعمل لدى أحد المراكز التي تعمل في مجاله ونشاطه والاتصال على عملائه، وعرض خدمات مماثلة لتلك التي يقدمها، وإخطارهم بانتقاله إلى مقر جديد هو «وحدة ليلى للتجميل». وذكر اللافي أن مجلس إدارة «حماية المنافسة» رأى أن ما نسبه الشاكي إلى المشكو في حقها، لا يعدو أن يكون إخلالاً بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل معها، محمولاً على استقالتها من العمل لديه، وانتقالها للعمل في مجاله ونشاطه، وهو ما لا يُعد في مفهوم القانون رقم 10) لسنة 2007) في شأن حماية المنافسة، صورة من صور الممارسات الضارّة بالمنافسة، بحسبان أنه لا يجوز فرض قيود على حق العمل، وبما مؤداه حرية الإنسان في السعي إلى مزايا أفضل في العمل، مقابل حق صاحب العمل في طلب الحماية لأسرار عمله، وهي أمور ينظمها القانون العام، من حيث قواعد المسؤولية المدنية في إطار عقد العمل، وفقاً لأحكام قانون العمل كإطار خاص. وقال إن المجلس حفظ الشكوى وأبلغ الشركة الشاكية بمضمون القرار، لانحسار تطبيق القانون رقم (10 لسنة 2007) في شأن حماية المنافسة، على الوقائع المسطرة فيها، والتي تخضع لأحكام قانون العمل والقانون العام. وأضاف أن المجلس اختتم جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير ملخص من المدير التنفيذي، استعرض من خلاله آخر المستجدات، بشأن استكمال إجراءات التوظيف مع ديوان الخدمة المدنية، للموظفين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات المنصوص عليها في إعلان التوظيف، والمناقصات المطروحة باحتياجات الجهاز.