×
محافظة المنطقة الشرقية

موسكو: لا يمكن معالجة النزاع في سورية من دون مشاركة واشنطن - خارجيات

صورة الخبر

أصدر القضاء الكويتي حكمه الاستئنافي في قضية السيد عثمان الخميس وما نسب له من اتهام بازدراء المذهب الشيعي، وقد قضى الحكم ببراءة المذكور من التهمة المشار إليها، كما هو معروف، ورغم أن درجات التقاضي لم تستنفد حتى الآن، إلا أن لنا وقفة مع هذا الموضوع لا بد منها! بداية، فإن قانون حماية الوحدة الوطنية الذي حوكم بمقتضاه الشخص المذكور، هو قانون هدف لتثبيت أركان السلم الاجتماعي في البلاد، نظرا لتنامي دعوات الكراهية حولنا في إقليمنا الملتهب، وهو قانون نبيل في أساسه، إلا أن ما خلصت إليه بعض الأحكام المتعلقة بتطبيقه يلفت النظر إلى صعوبة إثبات الجرائم الواردة فيه لأسباب متعددة نعرض لها بشكل مقتضب في هذا المقال. تنص المادة الاولى من هذا القانون على التالي «يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة». وباستنطاق نص هذه المادة وتفحص تطبيق الحكم الاستئنافي الصادر لصالح السيد عثمان الخميس، فإن ما ورد من أقوال منسوبة له تم اعتبارها مستندة «إلى آراء وأحكام لها أصولها من وجهة نظره في المراجع الفقهية وأمهات كتب الفقه والتراث»، كما خلص الحكم أيضا في معرض تفحص أقوال المذكور إلى «أننا بصدد آراء ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي ولا تزال قيد البحث والدراسة وتدور في فلك حرية الرأي والفكر»، كما عرج الحكم على المبادئ الدستورية التي «لا تجيز محاكمة الفكر والتعبير». وفي حال تم تأييد هذا الحكم في التمييز، فإن السؤال الملح عندها سيكون حول مدى جدوى استمرار العمل بقانون الوحدة الوطنية المشار إليه، فإن كانت عبارات السيد عثمان وغيره، والتي نص الحكم ذاته على أنها «اشتدت في بعض مواضعها»، سيتم الدفع بعدم جواز محاكمتها دستورياً باعتبار «عدم جواز محاكمة الفكر والتعبير»، أو موضوعيا باعتبارها تعبيراً عن « آراء ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي»، فماذا تبقى بشكل فعلي من القانون المشار إليه ليتم الاستناد عليه وتطبيقه في محاكمة أي رأي من هذا القبيل! في الحقيقة، فإن نقدي ليس للحكم ذاته، فقضاؤنا الشامخ ليس محل انتقاد أبدا، إلا أن نقدي هو للقانون المذكور ومدى جدواه في تحقيق الغاية من تشريعه باعتبار صعوبة إثبات الجرم المنصوص عليه فيه بحكم تداخله مع مواد دستورية تتعلق بحرية الرأي والتعبير من جهة، ومن جهة أخرى لمقدار الاجتهاد المتاح في تطبيقه لتأويل مدى انطباق جرم الازدراء والحض على الكراهية على بعض العبارات رغم شدتها! ختاماً، أؤكد على رفضي لعقوبات الحبس في جميع قضايا الرأي، وليس الهدف من مقالي هو التحريض على حبس عثمان الخميس أو غيره، بل أطالب بشدة بإطلاق سراح جميع المحكومين بجرائم متعلقة بالرأي... أؤكد... «جميعهم»! alkhadhari@HSC.EDU.KW