أصدر ملك البحرين الخميس الماضيقانونا بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب "الإيدز" وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، وقالت وزيرة الصحة البحرينية أمس الجمعة إن القانون يكفل ويحفظ حقوق المرضى وحقوق المتعايشين مع الفيروس ويحقق وقاية المجتمع. ويضم القانون -وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية- الذي أصدرهملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة 27 مادة، وينص على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة قد تصل إلى خمسين ألف دينار بحريني(133 ألف دولار) على كل من تسبب في نقل الفيروس عمدا إلى الآخرين. ويؤكد القانون أنه يتمتع المتعايش مع الفيروس -الشخص المصاب بعدوى فيروس "أتش آي في" المسبب للإيدز سواء ظهرت عليه الأعراض أم لم تظهر- بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزا ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم. وينص أنه للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة. وتنص المادة الرابعة على أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية. بينما تنص المادة الخامسة أنه للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم. وقالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح في برقية شكر للملك أمس الجمعة إن القانون جاء متوافقا ومنسجما مع مجمل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة التي تكفل وتحفظ حقوق المرضى وحقوق المتعايشين مع الفيروس وبما يحقق وقاية المجتمع وسلامته من المرض.