×
محافظة المنطقة الشرقية

منتخب الجوجيتسو يبدأ مشواره في بطولة جراند سلام العالمية

صورة الخبر

كشف تقريرا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعامين 2015 و2016 عن رفع 23 توصية مقدمة إلى السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية»، من ابرزها الحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة في نشر اسماء وصور المتهمين في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أوصى بتولي السلطة التشريعية إجراءات التعديلات اللازمة على الفقرة الخامسة من المادة رقم 246 في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 لضمان عدم نشر اسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وبما لا ينتهك مبدأ قرينة البراءة، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين في وسائل الاعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية اليومية قبل صدور حكم نهائي بات عن المحكمة المختصة أو من صدرت في شأنهم احكام غيابية. كما أوصى التقرير في الحق في الجنسية بتضمين قانون الجنسية حق المرأة البحرينية في منح أبنائها الجنسية وفق ضوابط قانونية تتماشى مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة، واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بمنح ابناء المرأة البحرينية من اب لا جنسية له أو اب مجهول الجنسية حق التمتع بالجنسية البحرينية اسوة بمن كانت امه بحرينية وكان مجهول الاب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا. وفي حق حرية الرأي والحق في التعبير والحصول على المعلومات، أوصى التقرير بضرورة الإسراع في إصدار قانون متكامل بشأن الصحافة والطباعة والنشر والاعلام المرئي والمسموع والمطبوع والاعلام الإلكتروني، متوافق مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، وبشكل لا يتعارض مع حق الافراد في حرية الرأي والتعبير، وإقرار المشروع بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات باعتباره مكونا رئيسا من مكونات حرية الرأي والحق في التعبير والحريات الإعلامية، والسماح لجميع الجمعيات السياسية المرخصة باستخدام اكبر للبث التلفزيوني والاذاعي والاعلام المقروء. كما رفعت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان آراء استشارية مرفوعة إلى السلطة التشريعية، ابرزها اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث نص المقترح على تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 30 بشأن جرائم العملية الانتخابية إلى عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من عقوبة «الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» بالإضافة إلى ايراد فقرة تقضي بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وبينت المؤسسة ان فكرة تغليظ العقوبة المقصد منها هو الردع العام والخاص، وأنه لا يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وفقا للصكوك الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة. وبشأن المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل احكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بأن حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية من خلال تغليظ العقوبة لكل من درب شخصا أو اكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها من الاعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها بقصد الاستعانة به في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد اثناء تأدية وظيفته أو بسببها، رأت المؤسسة ان تشديد العقوبة جاء لمقاصد تتمثل في إيجاد حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي وتحقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من الاعمال، وأنه لا يشكل مساسا أو انتهاكا لحقوق الانسان وفقا لما أوردته الصكوك الدولية لحقوق الانسان. وأحالت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان رأيها الاستشاري حول المادة 57 من مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، حيث أوضحت انه بالرغم من ان مشروع القانون جاء بتقليل المدة المقررة لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة حال القبض أو استجواب المتهم إلى مدى اثنتي عشرة ساعة بدلا من ثمان وأربعين ساعة كما في اصل القانون، الا ان تقليل هذه المدة إلى اثنتي عشرة ساعة ربما لا ينسجم مع الغرض من قيام مأموري الضبط القضائي بالاستماع للمتهم أو النيابة العامة اثناء استجوابه، اذ انها مدة قصيرة ولا تتناسب والإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك الجهات وصولا إلى تحقيق العدالة، ورأت المؤسسة ان المدة التي قررها النص كما ورد في القانون والمحددة بمدة ثمان وأربعين ساعة تنسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان من جانب، ومقتضيات تحقيق العدالة من جانب اخر. وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، رأت المؤسسة ان فرض رسوم على الأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة المملوكة للدولة يعادل ضعف قيمتها بالنسبة للبحريني ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، هو حكم ينطوي على التمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون أخرى، وان الاقتراح بالقانون يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا يستقيم مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن.